responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 668

وجود هذا الإطلاق، كما هو الظاهر؛ لعدم كون الأمر بالصلاة مثلا في مقام البيان من هذه الجهة.

و بالجملة؛ فعلى هذا الفرض الأصل أيّ شي‌ء يقتضي؟ فنقول: إنّ ذلك يختلف حسب اختلاف لسان الدليل المثبت، فقد يكون الدليل بلسان الوضع، مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [1] و نحوه، فحينئذ لا إشكال في اقتضائه مطلوبيّته مطلقا، و عدم اختصاصه بحال دون حال، كما هو الشأن في الأحكام الوضعيّة؛ لعدم اشتماله على نحو طلب حتّى يتوهّم أنّ الطلب من غير المثبتة قبيح.

و قد يكون بلسان الطلب، و لكن لا المولوي بل الإرشادي، كما ادّعي ذلك يفي الأوامر الشرعيّة المتعلّقة بقيود المركّبات، حيث التزموا بكونها ظاهرة في الإرشاد، و أنّ متعلّق الأمر له المدخليّة في تحقّق المركّب، و لكنّا قد أشكلنا في ذلك في محلّه، من أنّه أيّ سبب لرفع اليد عن الظهور بالكليّة؟ بل غاية ما يثبت رفع اليد عن ظهوره في المولوي النفسي، و أمّا المولوي الضمني أو الغيري، بمعنى أن يكون الأمر ملزما بجزء من المركّب حتّى يؤتى به، إذ كما أنّ الإرادة المتعلّقة بالمركّب تنحلّ عقلا، كذلك للآمر أن يظهر هذه الإرادة على نحو التقطيع، أو بأن يكون المولى بنفسه متكفّلا لبيان المقدّمة المحصّلة للغرض بمرتبة منه، فتأمّل!

فكيف كان؛ على هذا التقدير أيضا يعمّ الطلب، و لا اختصاص له بحال الذكر؛ إذ حال هذا الأمر و ما يدلّ على الجزئيّة بلسان الوضع من جهة الاستكشاف أنّه للمتعلّق مدخليّة في تحقّق المركّب مطلقا سواء، كما لا يخفى.

فلازم هذا أيضا بطلان العمل بالنقص حتّى في حال النسيان.


[1] عوالي اللآلي: 1/ 196 الحديث 2، 2/ 218 الحديث 13 و 3/ 82 الحديث 65.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست