responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 667

مقتضاه الأمر بعدمه العامّ القابل للانطباق على القليل و الكثير، فإذا شكّ في فرد أنّه من الحرير أم لا، فيكون شكّا في أنّ عدم الطبيعة هل وصل بهذه المرتبة، بحيث يكون لترك هذا الفرد دخل في عدمها أم لا، فيدور الأمر بين الأقلّ و الأكثر؟ فمن التزم فيه بالاشتغال فلا بدّ أن يلتزم هنا، و إلّا فلا، فلا فرق في هذه الجهة بين أن كان متعلّق النهي في المانع صرف الطبيعة أو الطبيعة السارية.

نعم؛ إنّما الفرق بينهما أنّ في الثاني يكون دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في التكاليف المستقلّة؛ لما عرفت من الانحلال، بخلاف الأوّل، فإن الدوران [فيه‌] من الدوران في الارتباطيّات؛ لأنّه بعد أن اعتبر في طرف الوجود صرف الطبيعة، فلا يتعدّد عدمه من حيث الأفراد، و إنّما يختلف من حيث المرتبة و الطول و القصر اعتبارا، فمن التزم في الارتباطيّات بالاشتغال، فلا بدّ أن يلتزم فيه، و من بنى على البراءة، فكذلك هنا، فافهم و استقم.

[الكلام في الأصل في الجزئيّة]

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على امور: الأوّل في أنّه إذا ثبت جزئيّة شي‌ء فهل الأصل يقتضي ركنيّته أم لا؟ بمعنى له المدخليّة التامّة في تحقّق المركّب من طرف الزيادة و النقيصة مطلقا، سواء كان في حال الذكر أم النسيان أو غيرهما، فلو أخلّ به زيادة أو نقيصة يفسد العمل أم ليس كذلك، بل غاية اقتضاء دليله اعتباره فيه في حال الذكر فقط؟ فيقع البحث في ذلك من جهتين من النقيصة و الزيادة.

و الكلام الآن في الاولى؛ فنقول: تارة يبحث في ذلك مع فرض وجود إطلاق لدليل المركّب يقتضي طلبه مطلقا في جميع الأحوال، و اخرى مع عدم‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست