responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 666

الوجود و النهي عن الموجود، فلذلك ينحلّ النهي، ففي مورد الشكّ مرجعه إلى أصل التكليف لا إلى الامتثال، كما لا يخفى.

نعم؛ قد يفرّق في المانع بين ما كان النهي تعلّق بصرف الوجود أو الطبيعة السارية، ففي الأوّل يلتزم بالاشتغال، نظرا إلى كون متعلّق التكليف مبيّنا مفهوما و لا إجمال في حدوده؛ إذ المفروض تعلّق التكليف بصرف طبيعة عدم لبس الحرير مثلا.

فحينئذ؛ إذا شكّ في مصداق كونه من الحرير و عدمه يرجع الشكّ إلى المحقّق لا إلى نفس التكليف؛ لأنّه ليس لنا إلّا تكليف واحد قد علم، و ليس متعدّدا كما في الطبيعة السارية، حيث إنّها لمّا ينحلّ التكليف بالنسبة إلى الموضوعات، ففي كلّ مصداق شكّ في كونه من الحرير مثلا فيشكّ في أصل التكليف، و أمّا في صرف الوجود فلا تعدّد و لا انحلال، بل التكليف واحد قد علم به، و العقل لمّا يحكم بتحصيل الفراغ اليقيني عنه، فلا محيص عند الشكّ إلّا بالاحتياط.

هذا؛ و لكنّا قد أوضحنا الإشكال في هذا الكلام في ذيل مسألة الشبهة التحريميّة، و ملخّصه: أنّ ذلك بالنسبة إلى طرف الوجود في صرف الوجود تامّ، و أمّا في طرف عدمه فلمّا كان عدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها، فلا فرق بينها و بين الطبيعة السارية؛ لأنّه كما فيها تتعدّد الأفراد، فكذلك في صرف الوجود تتعدّد مراتب عدمه، فكما أنّ في الطبيعة السارية بالنسبة إلى أفرادها يدور الأمر بين الأقلّ و الأكثر، فهكذا في عدم صرف الطبيعة يدور بين مرتبة الضعيف و الشديد.

هذا بالنسبة إلى النواهي النفسيّة، فكذلك في النواهي الغيريّة المنتزعة منها القيديّة في التكاليف، فحينئذ؛ أنّ النهي عن صرف طبيعة لبس الحرير مثلا لمّا كان‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست