responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 665

نفسها، أو الغسل كذلك، بحيث يكون الوجوب له [وجوبا] مقدّميا، فحينئذ؛ لو شكّ في بعض أجزاء البدن في كونها من الظاهر أو الباطن، أو في أنّ الصدغين من الوجه أم لا، فلمّا كان المكلّف به مبيّنا لا إجمال و لا إبهام فيه حتّى يكون بالنسبة إليه محلّ و موقع، و لإجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا محيص عن الاحتياط بالنسبة إلى المقدّمات؛ لاستقلال العقل في الحكم بوجوب تحصيل العلم بالفراغ جعلا أو وجدانا، و المفروض عدم أصل في المسألة يثبت به حصوله له، فينحصر بتحصيل العلم الوجداني بتحقّق العنوان الّذي فرضنا كونه بنفسه مأمورا به، و لا يحصل ذلك إلّا بالإتيان بالمشكوك فيه.

نعم؛ لو أمكن تحديد المحقّق بالأقلّ ببركة حديث الرفع كما أشرنا إلى أنّه قد يتعيّن به المطهّر للخبث، لكان محلّا للالتزام بالبراءة في الشكّ في المحصّل أيضا.

هذا كلّه؛ [في‌] الكلام في الشرط و الجزء، و أمّا المانع الّذي مرجعه إلى اشتراط عدم الشي‌ء؛ فلا خفاء في أنّه ليس مثلهما في عدم إجراء البراءة؛ إذ المانع لمّا يرجع الأمر فيه بالنسبة إلى الموضوع إلى الشكّ في تعلّق التكليف من الشارع لانحلال النهي عنه إلى النواهي المتعدّدة حسب تعدّد الموضوعات، ففي كلّ مورد شكّ في كونه مصداقا للمانع، فمرجع الشكّ إلى أنّه هل المأمور به يقيّد بعدم هذا الموضوع أم لا، فيتحقّق موضوع البراءة بخلاف الجزء و الشرط، حيث إنّه لا انحلال بالنسبة إليهما، بل التقيّد بالنسبة إليهما من حيث إيجاد ما هو المعدوم، لا إلى التقيّد بعدم ما هو الموجود فارغا عنه؟

و بالجملة؛ لا يتصوّر الشكّ في حكم الشارع بالنسبة إليهما من حيث الموضوع الخارجي، كما لا يخفى، بخلاف المانع، فإنّه لمّا يرجع إلى الزجر عن‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست