responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 664

في ما حكم العقل به، و ينفي الشرطيّة أو الجزئيّة، بمعنى أنّ الإلزام على إتيانهما الّذي كان من ناحية العقل لو لا الشرع، فالآن نرفع هذا الإلزام و نثبت الترخيص، و لازم ذلك الاكتفاء باحتمال تحقّقهما، فقد ثبت بالحديث التوسعة دون الكلفة، فلا محذور في إجرائه.

و لكن؛ لمّا نرى بالعيان عدم التزام أحد بذلك في ما نحن فيه، بل كلماتهم متّفقة على الحكم بكون الأصل في المسألة الاشتغال، مع أنّه لا مانع من إجراء حديث الرفع و نحوه من أدلّة البراءة، يستكشف من ذلك كون حكم العقل بالنسبة إلى تحصيل الفراغ اليقيني تنجيزيا، كما أوضحنا ذلك سابقا، غايته كونه أعمّ من الفراغ الحقيقي الوجداني و الجعلي، و لا مجال لتصرّف الشارع بالنسبة إليه إلّا بجعل المفرّغ، لا إثبات الترخيص.

نعم؛ لو أمكن استفادة جعل المفرّغ من حديث الرفع، بأن يعيّن الواجب في الأقلّ أو ما احتمل من المأمور به باشتماله على الجزء أو الشرط، كما زعمه صاحب «الكفاية» [1] يكون مجال لجريانه في ما نحن فيه، و لذلك قد يستظهر من بعض إفاداته في الفقه، التزامه بإجرائه فيما لو شكّ في الاكتفاء في الطهارة بغسلة واحدة برفع الثانية، و لزومها بالحديث خلافا للأصحاب حيث يحكمون بلزومها استصحابا للنجاسة، و قد أوضحنا نحن فساد هذا المعنى في حديث الرفع أيضا.

و ممّا ذكرنا انقدح البحث فيما لو كان منشأ الشكّ في حصول الموضوع شبهة في الحكم، كما في المحقّق و المحصّل، بل الطهارة الحدثيّة الحاصلة من هذه الأفعال الخارجيّة، بناء على كون الوضوء هي الحالة النفسانيّة الحاصلة منها لا


[1] كفاية الاصول: 366.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست