responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 604

غرض واحد و مصلحة فاردة الّتي هي علّة الأمر و الإلزام، و لو لم يكن بينها ارتباط في عالم الامتثال و لا تقييد في عالم التكليف بل كانت ذوات متعدّدة متباينة تعلّق عليها التكليف، و الزم بإيجادها مجتمعا لكونها ذات مدخليّة في تحقّق الغرض الواحد.

فحينئذ؛ يكون عنوان الاجتماع في الوجود و الوجوب أو اشتراط امتثال كلّ من الأجزاء بامتثال الآخر، هذه عناوين منتزعة ممّا هو موضوع الحكم، و يكون من أحواله و عوارضه، و لا يعقل أن تكون هي نفس الموضوع، كما يستحيل أن يكون الموضوع معروضا للحكم بلحاظ تقيّده بها، بل الملحوظ ليس إلّا ذوات متعدّدة، فلمّا كانت محصّلة لغرض واحد فكلّف بها.

فالحاصل؛ أنّ الضابط في الواجب الارتباطي هو أن يكون الغرض للتكليف بالمتعدّد واحدا، أو الحكم و اللحاظ فاردا، فبهذه الجهة يجمع بين المتكثّرات في الوجود، الّتي هي في قبال ما هي المتّحدات في الوجود، كما في مصاديق الكمّ المتّصل مثل الخطّ الطويل الّذي ليس في الخارج إلّا وجودا واحدا، و لكن للعقل أن يحلّله و يجعله متعدّدا، فيصير هذا الوجود الكمّ الواحد متكثّرا و تتصوّر له الأجزاء، و لكن لا خفاء في أنّه ليس لهذه الكثرة واقع، بل هي اعتبار محض صرف، لا وجود لها إلّا في الذهن، و هذه بخلاف المركّبات الخارجيّة، فإنّها عكس ذلك؛ لأنّها مع كونها في الخارج متكثّرات، مع ذلك تعتبر وجودا واحدا كالصلاة المركّبة من الركوع و السجود و القراءة و غيرها، فهي في الواقع متعدّدات، و إنّما اعتبرت واحدا بلحاظ طروّ إرادة واحدة عليها؛ لكونها محصّلة لغرض واحد.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست