responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 605

و لا ينافي ذلك ما بنينا عليه في باب الصحيح و الأعمّ من أنّه لا بدّ من فرض جامع ذاتيّ بين الأجزاء؛ لأنّه كان في مقام تصوير الجامع؛ لكون وضع الألفاظ للصحيح متوقّفا عليه، فهو جامع اعتباري لتصحيح هذا العنوان، و لا ربط له بالمقام الّذي ليس الغرض إلّا البحث عن واقع الأمر، و معرفة أنّ الواجب يصير ارتباطيّا إنّما هو لوجود علقة بين نفس الامور المتعدّدة الممتازة في الخارج، بحيث صار اشتراط وجود كلّ منها في عالم التأثير بالآخر منشأ لصيرورة المكلّف به ارتباطيّا حتّى لو لم يكن كذلك يستحيل تعلّق الإرادة الواحدة بها، و إنّما أمكنت لكون متعلّقها الجامع بينها، لا بما هي متباينات أم المنشأ شي‌ء آخر.

أمّا إنكار إمكان صيرورة الامور المتباينة بما هي كذلك موجبة لحصول غرض واحد، فقد بيّنا بطلانه في بحث تعريف العلم، من أنّه إنّما يمتنع ذلك لو كان الغرض بسيطا من جميع الجهات، فلا بدّ حينئذ من وجود الجامع بين المحمولات و المسائل، و بذلك تمتاز العلوم بعضها عن الآخر، أي بفقد ذاك الجامع بين مسائل العلم الآخر، و أمّا لو لم يكن الغرض كذلك، بل كان ذات جهات، فحينئذ لما يمكن أن تحصل كلّ جهة منه من أمر من الامور، و لا مانع من ذلك أبدا، كما لا يخفى.

فلا يتوقّف على وجود الجامع بينها، بحيث يكون هو بما هو الجامع موضوعا للعلم، و معروضا للمسائل المختلفة المبحوث عنها فيه، و إن أمكن انتزاع الجامع الاعتباري عنها، و لكن هذا لا ربط له بعالم الثبوت.

إن قلت: إنّ ما ذكرت من إمكان حصول الغرض الواحد عن المتكثّرات واقعا بلا وجود الارتباط و التقيّد بينها، لا يتمّ في ما نحن فيه، أي في باب العبادات و التكاليف المركّبة الشرعيّة مثل الصلاة و غيرها؛ إذ لا إشكال أنّ الغرض‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست