responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 602

أيضا، لأنّ الشبهة و إن كانت مصداقيّة إلّا أنّ المخصّص لبّيّ كما أنّه على مسلك التحقيق من كون العلم علّة تامّة، و إنّما يستكشف بالإجماع جعل البدل أيضا، لا بدّ من الاحتياط حتّى يثبت سقوط التكليف الواقعي عن وجوب الامتثال بجعل البدل عن المعلوم بالإجمال، فعلى كلّ واحد من المباني لمّا كان الشكّ في كون المورد من المحصورة أو غير ما يرجع إلى وجود المانع عن تأثير العلم الإجمالي، فمقتضى القاعدة الاحتياط، فافهم!

الكلام في الأقلّ و الأكثر

الكلام في الأقلّ و الأكثر، أي: فيما إذا دار الأمر و وقع الشكّ في وجوب مركّب من أجزاء تسعة أو عشرة المعبّر عنه بالواجب الارتباطيّ، فقد وقع الخلاف في أنّ مقتضى الأصل البراءة أو الاحتياط.

و قبل الخوض في المقصود؛ ينبغي رسم امور:

الأوّل، لا إشكال في أنّ الضابط للرجوع إلى البراءة هو أن يكون الشكّ في أصل الاشتغال، و كون رقبة العبد تحت تكليف و عدمه، كما أنّ مناط الرجوع إلى الاحتياط هو أن يعلم الاشتغال و يرجع الشكّ إلى حصول الامتثال و الفراغ عن المشتغل به، و هذا ضابط لا غبار عليه و لا خلاف فيه، فعلى هذا يكون النزاع في هذه المسألة صغرويّا لا كبرويّا.

الثاني: هل المراد بالتكليف الارتباطي الّذي لا يحصل الامتثال به إلّا بإتيان الجزء الأخير من المركّب، هو أن يكون كلّ واحد من الأجزاء في عالم الوجوب و الامتثال مشروطا بوجود الآخر، بحيث يرجع الأمر في التكليف‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست