responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 601

المحصورة [1].

فالإنصاف كون هذا الضابط خاليا عن النقض و الإبرام بالنسبة، و أمّا في الشكّ في ذلك بأنّ الشبهة هل هي من المحصورة أو غيرها؟ فنذكر الحكم فيه على كلّ واحد من المسالك في الباب، فنقول: أمّا على مسلك من لا يرى العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز رأسا فيما إذا كثرت أطرافه كما يقتضيه الدليل الخامس، فقد يتوهّم أنّه عليه لمّا كان الشكّ حينئذ يرجع إلى أصل وجود المنجّز، فمقتضى القاعدة إجراء البراءة، و لكنّه ضعيف في الغاية؛ ضرورة أنّ ذلك في الطريق المنجعل، أي العلم الّذي تكون إرائيّته و طريقيّته ذاتيّة لا يتمّ، بل فيه بعد تحقّقه و الشكّ في كثرة الأطراف و عدمها يكون الشكّ في وجود المانع، و من المعلوم أنّه ما لم يقطع به فالمقتضي على تأثيره باق، كما لا يخفى.

نعم؛ إنّما يتمّ ذلك في الطرق المجعولة كالأمارات الّتي يكون الشكّ في حجيّتها مساوقا للقطع بعدمها، لا في العلم الّذي طريقيّته ذاتيّة، و الأمر فيه بعكس باب الظنّ، فعلى هذا المبنى في باب الشبهة الغير المحصورة لا محيص عن الاحتياط في المشتبهات حتّى يقطع بتحقّق ضابطة غير المحصورة.

و أمّا على مسلك من لا يرى الفرق بين المحصور و غير المحصور في اقتضائهما الاحتياط و التنجيز، إلّا أنّ الإجماع في غير المحصور قام على الترخيص، و لا مانع منه، لكون العلم مقتضيا فمقتضى القاعدة أيضا الاحتياط، إذ الشكّ يرجع إلى أنّه هل المورد ممّا قام الدليل فيه على الترخيص أم لا؟ بل يمكن التمسّك بعمومات التكاليف الواقعيّة لإثبات الاحتياط على المسلك الأوّل، و هنا


[1] فرائد الاصول: 2/ 271.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست