responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 600

الأطراف.

فحينئذ؛ من كان بانيا على ارتكاب الجميع بلا عزم ترك البعض فمن أوّل شروعه فيه مبغوض عليه، لإتيانه إمّا بالعصيان الحقيقي أو الحكمي؛ إذ يحتمل أن يكون كلّ واحد منها هو البدل المجعول، فمع هذا الاحتمال تجرّ بالنسبة إلى الأفراد الغير المصادفة، كما أنّه عصيان بالنسبة إلى ما هو المصادف.

و بالجملة؛ فعلى هذا المبنى لا بدّ من جعل البناء من حين الشروع بالارتكاب على ترك المقدار المعلوم بالإجمال، لأنّه بعد فرض تعلّق التكليف من ناحية العلم الإجمالي، فلا محيص عن الامتثال إمّا حقيقة بترك الجميع، أو حكما بترك البدل الّذي هو نقيض ارتكابه الّذي كان مبغوضا، و مع ترك كلا النحوين من الامتثال و البناء على ارتكاب المجموع، فهو عاص من بدو الشروع؛ لكون المفروض عدم المرخّص حينئذ و وجود المنجّز بالنسبة إلى المجموع، فيتحقّق ملاك التجرّي، كما أنّه يتحقّق العصيان الحقيقي أيضا لو أتى بالمجموع أو البعض، و صادف بينها مع الواقع، فعلى هذا تتمّ مقالة الشيخ (قدّس سرّه) في المقام، حيث أفاد أنّ مع إرادة ارتكاب الجميع فهو عاص من حين الشروع، لا على الاحتمال الأوّل‌ [1]، كما لا يخفى.

هذا كلّه في حكم الشبهة غير المحصورة، و أمّا الكلام في موضوعها، فقد اختلف الأصحاب في بيان الضابطة لها، و أمتنها ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه)، و محصّله: أنّ كلّ ما يعدّ الاجتناب عنه من الشبهات وسواسيّا لكون كثرة أطرافه أوجب عدم اعتناء العقلاء بها، بحيث يكون المحتاط فيها وسواسا في نظرهم، فهي الشبهة الغير


[1] فرائد الاصول: 2/ 266.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست