responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 590

الشرعي، و أمّا أنّه بإطلاق هذه الأخبار و شمولها للشبهة الغير المحصورة يستكشف جعل البدل، فلا سبيل إليه أيضا؛ إذ ذلك بعد سقوط العلم عن المنجّزية، فلا يمكن إثبات ذلك بإطلاق هذه الأخبار حتّى يتحقّق موقع جعل البدل، بمعنى أنّ شمولها لها موقوف على عدم منجّزية العلم بجعل البدل، فلا يمكن إثباته بإجراء هذه الأخبار؛ للزوم الدور، كما أنّه على هذا المبنى لا مجال للتمسّك بأخبار الاحتياط أيضا؛ لما عرفت سابقا من كونها إرشادا محضا.

و أمّا على الثاني؛ فنقول: تارة يبنى على كون ملاحظة النسبة بين العامّين بعد رعاية مخصّصيّتهما بالمنفصل، و اخرى على رعاية نفس الظهورين و عدم ملاحظة التخصيص.

فعلى الأوّل؛ فلمّا كانت أخبار الاحتياط مخصّصة بالشبهات البدويّة، كما أنّ أخبار الحلّ بالشبهة المحصورة، فتكون النسبة بينهما عموما من وجه، فتتعارضان بالنسبة إلى الشبهة الغير المحصورة فتتساقطان، فيرجع إلى البراءة فيها الّتي هي الأصل في كلّ شبهة.

و على الثاني، كما هو التحقيق؛ إذ لا إشكال في أنّ المخصّص المنفصل لا يكسر صولة ظهور العامّ، بل هو باق على ما عليه، و التكافؤ إنّما هو بين الظهورين، فحينئذ؛ يكون العامّان متباينين، فلمّا لم يكن الجمع الدلالي من حيث التعميم و التخصيص بينهما، و لكنّ أخبار البراءة نصّ في حلّية كلّ مشتبه، كما أنّ أخبار الاحتياط ظاهرة في الحرمة، فترفع اليد من ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر، فيجمع بين الطائفتين من هذه الجهة، و نتيجة ذلك هو استحباب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة و جواز الارتكاب، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست