responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 589

عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة.

و أمّا توهّم الملازمة بين الاحتياط فيها و العسر و الحرج باطل جدّا.

إذا عرفت ذلك فنقول: ممّا استدلّ به على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير [المحصورة] الإجماع المنقول، و قد أفاد شيخنا (قدّس سرّه) بأنّ نقله مستفيض‌ [1]، فهل هو منعقد على جواز ارتكاب جميع الأطراف بحيث يرجع إلى عدم حرمة المخالفة القطعيّة، أو على عدم وجوب الموافقة القطعيّة و الاكتفاء بتحصيل الموافقة الاحتماليّة، الإنصاف، الثاني، كما استظهره (قدّس سرّه) أيضا، و لذا بنى على وجوب إبقاء مقدار الحرام‌ [2].

ثمّ إنّه على ذلك لا بدّ من استكشاف جعل البدل عن الإجماع، كما أنّه على الأوّل استكشاف عدم منجّزية العلم، و لكن لا سبيل إليه.

و من الأدلّة هي أخبار الحلّ‌ [3]، بدعوى أنّ الجمع بين أخبار الاحتياط [4] و أخبار الحلّ يقتضي ذلك بحمل الاولى على الشبهة المحصورة، و الثانية على الغير المحصورة و الشبهات البدويّة، إذ هي عامّة، و القدر المسلّم خروج المحصورة عنها فبقي الباقي تحتها.

قلنا: إنّ الكلام في ذلك إمّا [أن‌] يكون بعد البناء على منجّزية العلم الإجمالي أو عدمه، أمّا على الأوّل؛ فلا مجال للتمسّك بأخبار الحلّ؛ ضرورة أنّه مع حكم العقل و استقلاله في وجوب الاحتياط لا يبقى المجال للترخيص‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 257.

[2] فرائد الاصول: 2/ 266.

[3] وسائل الشيعة: 17/ 229 الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.

[4] وسائل الشيعة: 27/ 20 الباب 4 و 35 الباب 6، من أبواب صفات القاضي.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست