و أمّا توهّم الملازمة بين الاحتياط فيها و العسر و الحرج باطل جدّا.
إذا عرفت ذلك فنقول: ممّا استدلّ به على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير [المحصورة] الإجماع المنقول، و قد أفاد شيخنا (قدّس سرّه) بأنّ نقله مستفيض [1]، فهل هو منعقد على جواز ارتكاب جميع الأطراف بحيث يرجع إلى عدم حرمة المخالفة القطعيّة، أو على عدم وجوب الموافقة القطعيّة و الاكتفاء بتحصيل الموافقة الاحتماليّة، الإنصاف، الثاني، كما استظهره (قدّس سرّه) أيضا، و لذا بنى على وجوب إبقاء مقدار الحرام [2].
ثمّ إنّه على ذلك لا بدّ من استكشاف جعل البدل عن الإجماع، كما أنّه على الأوّل استكشاف عدم منجّزية العلم، و لكن لا سبيل إليه.
و من الأدلّة هي أخبار الحلّ [3]، بدعوى أنّ الجمع بين أخبار الاحتياط [4] و أخبار الحلّ يقتضي ذلك بحمل الاولى على الشبهة المحصورة، و الثانية على الغير المحصورة و الشبهات البدويّة، إذ هي عامّة، و القدر المسلّم خروج المحصورة عنها فبقي الباقي تحتها.
قلنا: إنّ الكلام في ذلك إمّا [أن] يكون بعد البناء على منجّزية العلم الإجمالي أو عدمه، أمّا على الأوّل؛ فلا مجال للتمسّك بأخبار الحلّ؛ ضرورة أنّه مع حكم العقل و استقلاله في وجوب الاحتياط لا يبقى المجال للترخيص