responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 591

و من الأدلّة، حديث الجبن‌ [1]، و قد ذكر وجه الدلالة شيخنا (قدّس سرّه) و استشكل فيه‌ [2].

فنقول: مضافا إليه يحتمل أن يكون جري عادة أهل ذاك المكان الّذي يخبر السائل عن وضع الميتة في الجبن على هذا العمل، فحينئذ تدخل المسألة في باب شبهة الكثير في الكثير، و تكون من الشبهة المحصورة، فمع ذلك الإمام (عليه السّلام) يجوّز ارتكاب مشتبهات تلك الناحية، فلا بدّ من طرح الرواية لمخالفتها للحكم الضروري من العقل.

و أمّا تتمّة الرواية فملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) فيها أنّ حكم الإمام (عليه السّلام) بجواز استعمال ذبائح المسلمين مع العلم [بأنّ‌] المراد من لفظ «ما أظنّ» [3] عدم عملهم بوظائفهم و الإتيان بشرائط الذبح لعلّه كان التجويز من جهة السوق الّذي هو أمارة على الحلّ‌ [4].

ثمّ استشكل في ذلك بأنّه إلّا أن يقال: إنّ الأمارة مع العلم الإجمالي لا تفيد، فلا محيص عن الالتزام بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة رأسا [5].

و أنت خبير بأنّ ذلك أيضا لا يتمّ؛ لاستقلال العقل بمنجّزية العلم الإجمالي، فلا يمكن الردع عنه، كما أنّه لا سبيل لاستكشاف جعل البدل، للزوم الدور المشار


[1] وسائل الشيعة: 25/ 117 الحديث 31376.

[2] فرائد الاصول: 2/ 262 و 263.

[3] وسائل الشيعة: 25/ 119 الحديث 31380.

[4] فرائد الاصول: 2/ 263.

[5] فرائد الاصول: 2/ 263.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست