responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 588

أحد الطرفين على فرض وجوده في الطرف الّذي فعلا مبتلى به، و لكن بالنسبة إلى الآخر التكليف الفعلي بحفظ القدرة أيضا موجود، لو كان التكليف الواقعي منطبقا عليه.

و بالجملة؛ العلم الإجمالي بكونه إمّا مكلّفا بحفظ غرض فعليّ أو غرض آتي موجود، فالعلم بالتكليف بالجامع بين الغرضين محقّق، فلا ينبغي الفرق بين الأمثلة الّتي ذكرها الشيخ (قدّس سرّه) فالتحقيق أنّ العلم الإجمالي بالتكاليف التدريجيّة حكمه حكم العلم بالتكاليف الفعليّة الآتية، فتدبّر!

[الكلام في الشبهة الغير المحصورة]

و أمّا الشبهة الغير المحصورة، فالكلام فيه أنّه ينبغي أوّلا إخراج الموارد الّتي لطروّ عنوان آخر على الشبهة يخرج به العلم عن المنجّزية، كما في خروج بعض أطرافها عن محلّ الابتلاء أو الاضطرار في ارتكابها؛ للزوم وجوب الاجتناب عن الجميع موجب للعسر، و غير ذلك من الموانع.

و لا يخفى أنّه من هذه الجهة حال غير المحصورة حال المحصورة؛ لما ظهر من أنّ عروض مثل هذه الامور عليها أيضا يخرجها عن المنجّزية، أي العلم فيها.

فعلى ذلك؛ فكما أنّ طروّ الاضطرار و نحوه في الشبهة المحصورة لا يوجب خروج العلم عن المنجزيّة رأسا و جواز ارتكاب جميع الأطراف، فكذلك في ما نحن فيه، فامتناع الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة لكونه عسرا لا يوجب إلّا جواز الارتكاب بقدر ما يرتفع به العسر لا مطلقا.

فكيف كان، من ذلك ظهر أنّه لا مجال لجعل دليل رفع الحرج من جملة أدلّة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست