responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 587

الاحتياط فيه‌ [1].

هذا قلنا: أمّا على مسلكنا في باب الواجب المشروط- من عدم الفرق بينه و بين الواجب المطلق، بل لمّا كان الشرط ملحوظا ذهنيّا لا خارجيّا فالحاكم حين حكمه يرى الشرط موجودا فيحكم- فهو كسائر الواجبات المطلقة؛ إذ الواجب المشروط عند تحقّق شرطه يصير واجبا مطلقا، فالطرفان للشبهة الآن- أي حين الشكّ و تحقّق العلم الإجمالي كليهما- محتمل فيهما وجود التكليف الفعلي المنجّز.

و أمّا على مسلك المشهور من كون أصل الوجوب و الحكم معلّقا على الشرط، و لا إرادة فعلا أصلا و لو منوطه، كما على مسلكنا و إن لم يكن واجبا حفظ هذا الواجب من قبل شرطه، إلّا أنّه يجب حفظه من سائر الجهات، مثل القدرة و نحوها؛ إذ لا فرق في هذه الجهة بين المطلق و المشروط، فالعلم بتوجّه الخطاب الشرعي أو العقلي الآن أي حين احتمال ابتلائه بالخطاب الشرعي موجود.

ففي أوّل الشهر الزوج الّذي يعلم إجمالا بكون زوجته إمّا أوّل الشهر حائضا أو آخره، يعلم بحرمة وطئها إمّا فعلا عليه أو بحفظ القدرة على ترك الوطء في آخر الشهر، فعلى كلا المسلكين يجب الاحتياط فيما لو كان أحد طرفي الشبهة من الواجب المشروط؛ إذ على مسلك التحقيق فقد عرفت وجود التكليف الفعلي بين الطرفين، إلّا أنّه بالنسبة إلى أحدهما الإرادة مطلقة لو كان فيه، و بالنسبة إلى الآخر منوطة لو كان في الطرف المشروط، فعلى كلّ تقدير الإرادة فعلا محقّقة، و على المسلك الآخر و إن لم يكن التكليف شرعا فعلا إلّا بالنسبة إلى‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 247.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست