responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 586

العقل يحكم بالاجتناب عن كلا الطرفين، و كذلك طروّ الاضطرار الّذي به يثبت الترخيص إلى أحدهما، نتيجة الأمرين هو حكم العقل بالترخيص في أحدهما و الإلزام في الآخر، لا سقوط العلم عن التأثير رأسا، فما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ قيام احتمال الترخيص في كلا الطرفين رافع للعلم الإجمالي بالتكليف‌ [1] ساقط، و لا نعرف وجهه.

[هل يجب الاحتياط في المشتبهين التدريجيّين؟]

التنبيه السادس: في أنّ المشتبهين لو كانا تدريجيّين هل يجب الاحتياط حينئذ أيضا أم لا؟

ملخّص ما يستفاد من كلمات شيخنا في المقام هو التفصيل في المسألة بين ما لو كان الطرف الّذي لم يتحقّق ظرف التكليف، أو الامتثال به فعلا من قبيل الواجب المشروط، و بين ما لو كان واجبا مطلقا، ففي الأوّل بنى على عدم وجوب الاحتياط و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة؛ إذ الواجب المشروط كما في مثل حرمة وطء المرأة الّتي مشروط بتحقّق الحيض ممّا لم يتحقّق شرطه، ليس تكليف، فليس يمكن أن يصير طرفا للمشتبه بالتكليف الفعلي، فالشكّ بالنسبة إليه يصير بدويّا، بخلاف ما لو كان من قبيل الواجب المطلق كالربا الّذي يعلم بابتلائه بها في إحدى المعاملات الّتي تقع في هذا الشهر مثلا، فإنّه ليس فيه أصل التكليف مشروطا، بل الآن بترك الربا، إلّا أنّ ظرف امتثاله في الزمان المتأخّر، فهنا العلم الإجمالي بأحد التكليفين فعلا موجود فيصير كسائر موارد العلم الإجمالي فيجب‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 247.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست