responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 585

عدم وجوب الاحتياط مطلقا و سقوط العلم عن التأثير للتنجيز خلافا للشيخ (قدّس سرّه)[1].

و لكنّ التحقيق الّذي أفاده (قدّس سرّه) في «الرسائل» و بنى على وجوب الاحتياط [2]، أنّه لو فرضنا أنّه علم تفصيلا بإتيان واجبين مستقلّين، ثمّ اضطرّ المكلّف إلى ترك أحدهما بغير معيّن، بحيث تعلّق لذلك بحكم العقل أو الشرع ترخيص بأحدهما، و لا إشكال في أنّه لمّا كان المفروض وجوب الأمرين فنتيجة هذا الترخيص هي تعلّقه بالجامع الّذي هو الترخيص بأحد الفردين، و لازم ذلك هو كون فعل كلّ واحد منهما تحت الإلزام في ظرف ترك الآخر، و ترخيص ترك كلّ واحد منهما في ظرف فعل الآخر. و مرجع ذلك هو تحقّق وجوب تخييري و إباحة تخييريّة بالنسبة إلى الأمرين، لا سقوط التكليف الإلزامي رأسا لمحض الاضطرار بأحد الواجبين.

هذا في الواجبين، و هكذا يكون في ما نحن [فيه‌] إذ بعد فرض العلم الإجمالي بأحد الأمرين، بمعنى كون أحدهما حراما مثلا و حكم العقل بوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين من باب المقدّمة، ثمّ اضطرّ إلى ارتكاب أحدهما غير معيّن نتيجة الأمرين هو تعلّق إلزام تخييري بأحدهما و ترخيص تخييري كذلك، لا سقوط العلم عن التأثير؛ ضرورة أنّه على هذا العلم الإجمالي يكون ترك كلّ واحد منهما تحت الإلزام في ظرف فعل الآخر محقّقا، فكيف يمكن الحكم بجواز كليهما، و عدم لزوم الامتثال رأسا؟

فالحاصل؛ أنّه بعد تحقّق وجود تكليف إلزاميّ في البين الّذي بلحاظه كان‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 245، كفاية الاصول: 360.

[2] فرائد الاصول: 2/ 245.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست