responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 584

الأمر لأن يشمل الأجزاء عند عدم اجتماعها، فهكذا التكاليف و الأوامر بالنسبة إلى موضوعاتها، فتدبّر!

و أمّا فيما لو كان الاضطرار إلى غير معيّن، ففي هذه الصورة مقتضى القاعدة مطلقا وجوب الاحتياط في أحد الطرفين، و ذلك لعدم جريان المانع الّذي كان في الصورة السابقة؛ ضرورة أنّه إنّا نقطع حينئذ بتوجّه تكليف لو كنّا عالمين تفصيلا لكان يجب علينا الامتثال بخلاف الاضطرار إلى الطرف المعيّن، فإنّ امتثال ذاك التكليف لو كان منطبقا على المضطرّ إليه لم يجب، و في هذه الصورة ليس كذلك، بل على كلّ تقدير العلم بوجوب امتثاله لمّا كان الاضطرار إلى غير معيّن، بحيث لو كشف الغطاء و تعيّن المعلوم بالإجمال لكان العقل يحكم بالترخيص في الطرف الغير المنطبق عليه الواجب.

هذا هو الموافق لما استقرّ عليه رأي شيخنا (قدّس سرّه).

و لصاحب «الكفاية» في المقام إشكال من حيث إنّه لمّا لم يكن المعلوم من التكليف معيّنا و انطباقه مردّد و يحتمل أن يكون هو الّذي يختاره المكلّف لدفع اضطراره، فكيف يمكن القول بأنّ العلم الإجمالي تعلّق بتكليف لو كنّا عالمين به تفصيلا يجب امتثاله على كلّ تقدير [1]؟

و بالجملة؛ لمّا فرّق بين الاضطرار بالمعيّن بأنّه فيه العلم الإجمالي بتكليف إمّا محدودا أو مطلقا محقّق، بخلاف غير المعيّن، فلذلك بنى في هذه الصورة على‌


[1] ضرورة احتمال الترخيص بالنسبة الى كلّ واحد من الطرفين محقّق، بخلاف صورة الاضطرار إلى المعيّن، «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست