و ملخّصه؛ أنّه و إن كان حين خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء للاضطرار ليس العلم الإجمالي فعلا قابلا للتنجيز على النحو الّذي كان عند حدوثه قابلا له، إلّا أنّه لمّا يعلم فعلا إمّا أنّه مكلّف بتكليف محدود أو مطلق، بمعنى أنّه لو كان في طرف المضطرّ إليه فالتكليف المعلوم أوّلا محدود، أو في الطرف الآخر فغير مقيّد بل مطلق، و لا ريب في أنّه يكفي ذلك لعدم سقوط العلم عن التأثير؛ لوجود العلم باشتغال الذمّة بتكليف إمّا محدودا أو مطلقا، فيحكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ بمقدار الإمكان [1].
و هذه عبارة اخرى عمّا أشرنا [إليه] سابقا من أنّه و إن لم يكن العلم الإجمالي العرضي الآن موجودا، إلّا أنّ العلم التدريجي بأنّه إمّا أنّ المضطرّ إليه قبل الاضطرار كان حراما عليه أو غيره الآن حرام، كما أنّه قبل الاضطرار كان العلم على نحو العرضيّة و التدريجيّة موجودا، و لا إشكال في أنّه لا فرق في نظر العقل بين القسمين في حكمه بالاشتغال، كما لا يخفى.
هذا؛ مضافا إلى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) في وجه الفرق بين الابتلاء و الاضطرار لا يوجب بقاء إطلاق التكليف في الثاني دون الأوّل؛ إذ تقييد الحكم بالنسبة إلى الابتلاء و إن لم يمكن في عالم اللحاظ و الاعتبار، إلّا أنّه لمّا لا ريب في أنّ كلّ حكم مشروط بوجود موضوعه في الواقع فالحكم لبّا مقيّد بالابتلاء الّذي هو عبارة اخرى عن وجود الموضوع، و ذلك كما في الأوامر المتعلّقة بالمركّبات، فإنّه و إن لم يكن الأمر بكلّ جزء منها مقيّدا بوجود جزء آخر، إلّا أنّه مع ذلك لا مجال للتمسّك بإطلاق الأمر لوجوب بقيّة الأجزاء عند فقد بعضها؛ و ذلك لقصور ذات