responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 582

يحتمل أن يكون منطبقا على المضطرّ إليه، فكيف يمكن أن يكون منجّزا حتّى يقتضي في مثل المقام التنجيز من جهة؟

ثمّ أورد (قدّس سرّه) على نفسه بأنّه إن قلت: ما الفرق بين الاضطرار و الابتلاء، بحيث لا يوجب الثاني تقييد التكليف بخلاف الأوّل‌ [1]؟

و حاصل ما أجاب عنه بتوضيح منّا، هو أنّه لمّا كان الابتلاء و عدمه ممّا يوجب انقلاب موضوع الحكم من أصله بحيث عنوانهما عنوان الوجود و العدم، و لا ربط لهما بعالم الحكم؛ إذ الابتلاء عبارة عن وجود موضوع الحكم، كما أنّ عدمه عبارة عن عدمه، فعلى هذا تصير رتبته رتبة الموضوع و مقدّمة على الحكم، فكما أنّ الموضوع الّذي مقدّم على الحكم لا يعقل أن يؤخذ من قيود الحكم الّذي هو من عوارض الحكم، فكذلك الابتلاء و عدم [الابتلاء] لمّا كانا من قبيل قيود نفس الموضوع، بل قد عرفت أنّهما عبارة عن وجوده و عدمه، فحينئذ كيف يجوز أن يقيّد الحكم بالابتلاء؟ و هذا بخلاف مثل الاضطرار الّذي هو عبارة اخرى عن لزوم ترك الموضوع أو فعله، فهو من عوارض الموضوع، فيصير في رتبة الحكم و مؤخّرا عن رتبة الموضوع، فيجوز أن يقيّد الحكم‌ [2]. هذه خلاصة ما يستفاد من كلامه في المقام.

و أنت خبير بأنّ هذا الكلام و إن كان في حدّ نفسه تامّا و في كمال المتانة، إلّا أنّه لا يضرّ بالمقام، و لا يدفع ما بنى عليه الشيخ (قدّس سرّه)، و لكنّه نفسه أيضا رجع عمّا أفاده في المتن في هامشه، بالبيان الّذي قربت بما ذكرناه.


[1] كفاية الاصول: 360.

[2] كفاية الاصول: 361.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست