responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 581

مختارا، كذلك وقت الصبح.

هذا؛ فالتحقيق- ما أفاده شيخنا في المقام من عدم إمكان تنجّز العلم الإجمالي في هذه الصورة [1].

و إنّما قيّدنا الاضطرار بكونه بمقدار أمد التكليف؛ إذ لو كان أقلّ منه فحكمه حكم الصورة الآتية.

و لو كان الاضطرار بعد العلم و استقرار تنجّزه، فهنا لمّا تنجّز العلم و تحقّق أثره ثمّ عرض المانع من تحصيل الامتثال القطعي، فلا موجب لسقوط العلم عن التأثير رأسا. و هذا كما لو خرج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بعد حدوث العلم الإجمالي، و قد حقّقنا سابقا أنّ ذلك لا يوجب الترخيص بالنسبة إلى المبتلى به.

و ملخّصه؛ أنّه و إن لم يكن حينئذ الاضطرار للعلم الإجمالي إلّا طرفا واحدا، إلّا أنّ ذلك لا يضرّ بتنجّزه حين حدوثه الّذي يكون المناط فيه ذاك الحين، فإن كان شرطه زمان حدوثه موجودا فالاشتغال اليقيني الناشئ من قبله مقتض لتحصيل البراءة مطلقا إن أمكن، و إلّا ففي الجملة؛ ضرورة أنّه لا يلزم كون المناط محقّقا كلّ آن، كما أنّ العلم التفصيلي أيضا كذلك، بمعنى أنّه بنفس حدوثه مقتض لتحصيل البراءة، و إنّما شرائط التنجّز معتبرة حينه.

هذا؛ و إنّما الكلام في إشكال صاحب «الكفاية» في المقام، و حاصله: أنّه لا ريب في أنّ الاضطرار من قيود التكليف، بمعنى أنّ تنجّزه مشروط بعدم الاضطرار إلى مخالفته، فلو اضطرّ إليه يوجب تقييد التكليف الواقعي، فحينئذ؛ الاضطرار ببعض الأطراف لمّا كان من الأزل ثابتا فالمعلوم بالإجمال الّذي‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 245.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست