responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 580

الاضطرار بطرف معيّن أو غير معيّن.

أمّا فيما لو اضطرّ إلى المعيّن قبل العلم الإجمالي، و كان الاضطرار بمقدار أمد التكليف، فحينئذ بعد تحقّق العلم لا يجب الاجتناب عن الطرف الغير المضطرّ إليه أيضا، و ذلك لأنّ العلم الإجمالي ليس منجّزا؛ لعدم شرط تنجّزه، و هو أن يكون الجامع الإطلاقي بحيث يكون المعلوم حين حدوث العلم قابلا لأن ينطبق على كلّ واحد من الطرفين مع كونه منجّزا بالنسبة إليه.

نعم؛ قد يتوهّم هنا إثبات تنجّزه بمعونة الاستصحاب، و ذلك أنّه فيما لو فرضنا أنّ الاضطرار كان عارضا على منشأ العلم، كما لو وقعت قطرة مائع وقت الصبح في أحد الإناءين ثمّ اضطرّ المكلّف إلى استعمال أحدهما وقت الظهر، و حصل العلم وقت العصر بأنّ القطرة الواقعة كانت بولا، فحينئذ؛ لمّا يعلم المكلّف بأنّ ذاك التكليف الفعلي المتعلّق بتلك القطرة وقت الصبح ما كان مضطرّا إليه، فيشكّ حينئذ بتنجّزه أي الوقت بأنّه هل صار مضطرّا إليه أم لا؟ فيستصحب عدم اضطراره الثابت وقت الصّبح، و لكن لمّا لم يكن تحصيل الموافقة القطعيّة لذلك التكليف، فالعقل يحكم بوجوب الامتثال بمقدار الإمكان، و هو تحصيل الموافقة الاحتماليّة.

و فيه؛ إن اريد أن يثبت بالاستصحاب المزبور كون المعلوم بالإجمال في الطّرف الغير المضطرّ إليه، فهذا مثبت، و إن اريد أن يثبت به كون نفس المعلوم بالإجمال فعلا غير مضطرّ إليه كما كان كذلك وقت الصبح، فهذا لا يمكن إثباته؛ إذ الّذي كان وقت الصبح غير مضطرّ إليه هو الجامع الإطلاقي القابل للانطباق على كلّ واحد من الإناءين، و الآن- أي حين تنجّز العلم- يقطع بعدم كونه بهذا المعنى‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست