responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 579

الزماني عليه، أو إمكان تأثير المنجّز السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق، و كلاهما فاسدان، فالتحقيق في هذه الصورة أيضا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بعد الابتلاء بالملاقى- بالفتح- فافهم!

ثمّ قال (قدّس سرّه): الصورة الرابعة، و هي الّتي يجب الاجتناب فيها عن الملاقي و الملاقى كليهما، حيثما تحقّقت الملاقاة قبلا، ثمّ حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف، فحينئذ؛ لمّا كان الملاقي أيضا بنفسه طرفا للعلم في عرض الملاقى- بالفتح- و الطرف، فلا يبقى المجال لجريان الأصل فيه؛ لكونه أيضا معارضا [1].

و أنت خبير بفساد ذلك أيضا ضرورة أنّ العلم الإجمالي المتعلّق بالملاقي و الطرف لمّا كان متولّدا عن العلم الإجمالي بالطرفين، فيستحيل أن يؤثّر هو أيضا، بل يصير مشكوكا بالشكّ البدوي، فلا مانع من إجراء الأصل فيه.

الكلام في الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة

التنبيه الخامس في الاضطرار.

فنقول: إنّ الاضطرار ببعض أطراف الشبهة المحصورة قد يكون قبل تحقّق العلم و استقراره، بحيث لم ينقص زمان عن تحقّقه بمقدار يمكن فيه امتثال المعلوم بالإجمال، فإنّ هذا أيضا ملحق بما لو اضطرّ قبله، كما أنّ المقارن ملحق به بالأولويّة.

و قد يكون بعد تحقّق العلم بالمعنى المذكور، و في كلّ منهما إمّا أن يكون‌


[1] كفاية الاصول: 362.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست