responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 578

العلم ليس قابلا لأن ينجّز؛ لكونه مسبوقا بالمنجّز [1].

و فيه نظر، يظهر بعد التذكّر إلى مقدّمتين أشرنا إليهما في السابق، أولاهما؛ أنّه لا إشكال في أنّ كلّ منجّز هذا الوصف له ثابت آن وجوده بالنسبة إلى ذاك الآن، و إلّا فبالنسبة إلى السابق أو اللاحق، لا مؤثّرية للمنجّز الفعلي.

ثانيتهما؛ أنّه لا خفاء في أنّ العلم الإجمالي الحاصل بين الملاقي و الطرف في هذه الصورة مقدّم رتبة على العلم الإجمالي الحاصل بين الملاقي- بالكسر- و الطرف في هذه الصورة، و إن كانا زمانا متقارنين، لكون المفروض أنّ العلم الثاني متولّد عن الأوّل، و ليس من قبيل صورة المقارنة الّتي ليس أحد العلمين مستندا إلى الآخر في عالم الإثبات، بخلاف المقام الّذي يكون المفروض أنّ العلم الإجمالي في الملاقي و الطرف مستند إلى العلم الأوّل، بحيث لو لم يكن أحد طرفيه خارجا عن محلّ الابتلاء لكان العلم الأوّل، مؤثّرا كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك؛ فنقول: بعد ما كان المفروض أنّ منشأ سقوط العلم الأوّل، أي الّذي هو مقدّم رتبة عن المنجّزية، هو فقدان ما به قوام المنجّزية من كون الطرفين حين حدوثه محلّا للابتلاء و قابلا لأن يتوجّه إليهما التكليف فعلا، و الآن هذا الشرط حاصل، و كذلك نفس العلم، فلا مانع من تأثيره سوى توهّم وجود العلم الّذي بين الملاقي و الطرف و لما كان هو بوجوده السابق قابلا لأن يؤثّر بالنسبة إلى اللاحق بحكم المقدّمة الاولى، و أمّا وجوده الفعلي فأيضا ليس قابلا لأن يمنع عنه؛ لتقدّمه رتبة عليه.

و بالجملة؛ فما أفاده (قدّس سرّه) مبنيّ على عدم رعاية التقدّم الرتبي و ترجيح التقدّم‌


[1] كفاية الاصول: 363.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست