responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 577

بالنسبة إلى نفسه؛ لخروجه عن محلّ الابتلاء إلّا أنّه بلحاظ أثره- و هو طهارة ملاقيه الّذي هو محلّ الابتلاء فعلا- لمّا كان له الأثر، فالمقتضي لجريانه الآن موجود من هذه الجهة.

و ذلك كما مثّلنا بأنّه لو توضّأ أحد بماء ثمّ شكّ بعده في طهارة الماء، فالماء حينئذ و إن كان مفقودا و خارجا عن محلّ الابتلاء فعلا، إلّا بلحاظ صحّة الوضوء لمّا كان له الأثر الآن، فيستصحب طهارة ذاك الماء المفقود بلحاظ أثره فعلا، فكذلك في ما نحن فيه.

فعلى هذا؛ لا مانع من إجراء الاستصحاب في الملاقي المفقود بلحاظ طهارة الملاقى، فالأصل الجاري فيه بلحاظ هذا الأثر لمّا يعارض الأصل في الطرف فيتساقط الأصلان، فيبقى الأصل في الملاقي بلا معارض، و المفروض أنّه لا مانع من إجرائه فيه من حيث نفسه، و لازم ذلك الحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة أيضا، كما لا يخفى.

هذا؛ ثمّ إنّ لصاحب «الكفاية» في المقام كلاما لا بأس بتعرّضه، فنقول:

إنّه (قدّس سرّه) بعد أن قسّم صور الملاقاة إلى أربعة، فقال: القسم الثالث هو ما لو حصلت الملاقاة قبل حدوث العلم الإجمالي، ثمّ حدث العلم الإجمالي مع كون الملاقى خارجا عن محلّ الابتلاء، و دخل بعد ساعة في محلّ الابتلاء ففي هذه يجب اجتناب الملاقي و الطرف، دون الملاقى- بالفتح- لكون الملاقي حين حدوث العلم طرفا للشبهة، فالعلم ينجّز بالنسبة إليه و إلى الطرف، فالشكّ بالنسبة إلى الملاقى- بالفتح- بدويّ، و المرجع فيه الأصل؛ ضرورة أنّه حين حدوث المنجّز ما كان قابلا لأن يتنجّز التكليف بالنسبة إليه، و الآن الّذي دخل في محلّ الابتلاء

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست