responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 563

الاستصحاب فيه؛ إذ الاستصحاب شأنه التوسعة في الواقع، و مع القطع بكون الواقع في أحدهما أي الواحد الغير المعيّن، الحكم فيه نقيض ما يقتضيه الاستصحاب، فكيف يمكن التوسعة بالنسبة إليه؟ فإذا خرج الواحد الغير المعيّن منهما عن قابليّة جريان الاستصحاب فيه، فيسقط كلا الطرفين عن القابليّة للمعارضة، كما هو الشأن في جميع الاصول.

هذا إشكال يستفاد من كلام صاحب «الكفاية» في المقام و غيره، كما أنّه يستظهر ذلك من كلمات الشيخ (قدّس سرّه) في باب التعادل و التراجيح أيضا، فإنّهما مصرّحان بأنّ الخبرين المتعارضين لمّا نعلم بكذب أحدهما، فلا يجري دليل حجّية الخبر بالنسبة إليه، و لازم ذلك سقوطه بالنسبة إلى كليهما [1].

و بالجملة؛ فالمستظهر من كلماتهم عدم اختصاص الإشكال بباب، بل يجري في الأمارات أيضا، و لكنّه من أصله مدفوع، و ذلك يظهر بعد الإشارة إلى مقدّمة، و هي أنّه لا خفاء في أنّ عنوان المشكوكيّة و المعلوميّة و أمثالهما إنّما هو من الصفات الّتي ظرف عروضها الذهن، و لا يعبر منه إلى الخارج، كيف؛ مع أنّ بينهما كمال المعارضة و المضادّة، فكيف يمكن أن يكون متعلّقهما الخارج الّذي ليس فيه إلّا شخص واحد؟! فكما أنّ صفة العلم و الشكّ من الصفات المتباينة، فكذلك معروضهما شيئان موجودان في الذهن، كلّ منهما منهاض عن الآخر، فإذا كان لنا إناءان، أحدهما لزيد و الآخر لعمرو، [و] كنّا عالمين بنجاسة كأس زيد مثلا، فاشتبهت بينهما، فحينئذ لنا مفاهيم ثلاثة، عنوان إناء زيد المعلومة نجاسته، و عنوان الواحد الغير المعيّن، المعبّر عنه بالمعلومة بالإجمال طهارته، و كلّ واحد


[1] كفاية الاصول: 363، فرائد الاصول: 4/ 114.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست