responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 562

و ظهر أيضا؛ أنّه كمال الفرق بين ما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء، و ما لو قطع بعدم المجال لمقايسة الثاني إلى الأوّل؛ لظهور أنّ في الأوّل مناط التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة- على ما بيّنّا- محقّق؛ للقطع بوجود الصغرى، و الشكّ في القدرة من جهة أنّ المقام خارج عن محلّ الابتلاء حتّى تبقى القدرة أم ليس خارجا، فحينئذ؛ يتمسّك لعدم الخروج بعموم الحكم الوارد على المعلوم بالإجمال، كما صنعه الشيخ (قدّس سرّه) فبنى عليه في آخر كلامه، بعد الترديد في أوّله، فتأمّل جيّدا!

[الكلام في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة]

التنبيه الرابع: الكلام في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، فنقول: إنّ هنا صورا؛ إذ المشتبهتين إمّا أن يكون لهما حالة سابقة، فيكون في الطرفين أصل مثبت للتكليف، و إمّا لا يكون كذلك، بأن كان في أحد الطرفين أصل مثبت له، أو لم يكن فيهما أصل.

و أمّا الكلام في الصورة الاولى؛ بأن كان الطرفان مستصحبي النجاسة مثلا، فحينئذ؛ إمّا أن يعلم إجمالا بتطهير أحدهما أو يشكّ فيه، أمّا في الثاني، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الطرفين، و لا يجري فيه الإشكال الآتي و لا شبهة اخرى، فلا يبقى المجال لجريان الأصل في الملاقي، بل حكمه حكمهما، كما لا يخفى.

و أمّا في الاولى؛ فتارة يستشكل فيها من جهة أنّه بعد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فذاك الواحد الغير المعيّن لا يجري‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست