responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 561

بالإجمال، أي الجامع الإطلاقي الّذي هو قابل للانطباق مع كلّ واحد من الطرفين، فهو و إن علم بكونه من مصاديق الخمر أو البول أو غيرهما، و لكن امتثاله بما هو الجامع الإطلاقي نقطع بعدم القدرة عليه؛ إذ القدرة عليه كذلك موقوفة على أن تكون قابلة للامتثال بالنسبة إلى كلّ واحد من الطرفين، و المفروض أنّ الفرد الغير المبتلى به غير قابل لذلك، و أمّا الفرد الآخر فالمنطبق عليه حصّة من الجامع لا هو بإطلاقه.

و بعبارة اخرى: إنّ القدرة على الجامع الّذي هو صرف الوجود تتوقّف على إمكان امتثال كلّ واحد من الطرفين المحتمل انطباقه عليه.

و معنى إمكان الامتثال هو أن يقدر المكلّف أن يعطي باختياره بيد المكلّف ما حمّله عليه، و من المعلوم أنّ هذا المعنى في امتثال المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي لا يمكن، إلّا أن يكون طرفاه تحت الاختيار في ذلك، فافهم! حتّى لا يتوهّم أنّ في المقام يقدر المكلّف على ترك الفرد المبتلى به الّذي به يقطع أنّ المعلوم بالإجمال لم يرتكب؛ لأنّه بالنسبة إلى الفرد المبتلى به لو كان منطبقا عليه فمتروك اختيارا، و بالنسبة إلى غيره لم تقع المخالفة فيه قهرا؛ إذ هذا لا يعدّ امتثالا للجامع بما هو مطلق الّذي يتوقّف على إمكانه، فكذلك الاشتغال، كما لا يخفى.

و ممّا ذكر انقدح؛ أنّه ليس للمستشكل أن يرجع و يقول: إنّه لمّا كان بناء الأصحاب فيما إذا شكّ في الشروط العقليّة الرجوع إلى الاحتياط لا البراءة، لإطلاق المادّة، ففي ما نحن فيه أيضا لا محيص عن ذلك، و لا يحتاج إلى الإطلاق اللفظي؛ ضرورة أنّه بعد القطع بعدم تحقّق الشرط- و هو القدرة- لا مجرى لما ذكر؛ لأنّ ما عليه الأصحاب إنّما هو فيما لو شكّ في الشرط.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست