responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 560

محلّ الابتلاء خارجا عن العامّ مصداقا أو حكما، فبإبقاء الظهور يحكم بالأوّل، بمعنى: يحكم بأنّ النجس الواقع لم يقع فيه، بل وقع في المبتلى به، بحيث لو لم نقل بذلك يلزم التخصيص في الحكم بالنسبة إلى النجس الّذي نعلم بوجوده في البين، و الخروج عن محذور التخصيص موقوف على الأوّل، أي الحكم بخروج الغير المبتلى به عن العامّ موضوعا، و هذا من التمسّك بالعامّ لإخراج الفرد الّذي نعلم بمخالفته حكما مع العامّ، و إنّما الشكّ في كونه من مصاديق [العامّ‌] و قد أشرنا [إلى‌] أنّ السيرة لم تستقرّ على التمسّك به في مثله‌ [1].

و فيه؛ أنّ الكلام إنّما هو في المعلوم بالإجمال لا بالأطراف، و أنّ الحكم المتعلّق بها مقدّمي ليس محلّا للبحث، و أمّا المعلوم بالإجمال فلا شبهة أنّ الشكّ فيه من قبيل الأوّل؛ إذ بعد أن نعلم بأنّه تكون هنا قطرة من الخمر أو البول، فشكّ في أنّ حكمها مخالف الخمر المطلق و البول كذلك أم لا، فيكون مجال التمسّك بالعامّ الذي محلّه في الشبهات المصداقيّة في المقام واسعا، كما في «لعن اللّه بني اميّة قاطبة»، فتأمّل!

فالتحقيق في الجواب؛ هو أنّه بعد العلم بأنّ مقام التمسّك بإطلاق العامّ في الشبهات المصداقيّة المخصّصة اللبيّة إنّما يكون فيما لو قطع بالصغرى، و احرز أنّ المشكوك فيه من مصاديق الصغرى، و شكّ في القدرة في الامتثال، فكلّما احرزت هاتان الكبريان، فعند ذلك يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و في ما نحن فيه و إن كان الشرط الثاني محقّقا، و لكن لمّا كان الشرط الأوّل مفقودا فلا يبقى [محلّ‌] للتمسّك بالعامّ، و ذلك لأنّ المصداق المشكوك فيه هو المعلوم‌


[1] انظر! أجود التقريرات: 3/ 434 و 437.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست