responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 559

ذلك؛ إذ المفروض أنّ الابتلاء بالمكلّف به شرط لصحّة الخطاب و توجّه التكليف إلى المكلّف عقلا، فحينئذ؛ كيف يمكن التمسّك بالإطلاق لرفع القيد؟

و فيه؛ أنّه بعد أن بيّنا في تقريب الإشكال من أنّ هذا الشرط ممّا يعتبره العقل في صحّة توجّه التكليف، فلا يمنع عن تحقّق الظهور الّذي هو من لوازم نفس الخطاب لا حجيّته؛ ضرورة أنّه كسائر الشرائط العقليّة الّتي لا مدخليّة لها في انعقاد الظهور، بل لو تحقّق اعتباره إنّما يسقط حجيّة الخطاب و يرفع مدلوله عن المكلّف، فلا يبقى مجال لهذا الجواب.

نعم؛ لو كان الابتلاء من القيود المتّصلة بالخطاب، مثل بعض القرائن الحاليّة المانعة عن أصل انعقاد الظهور لكان محلّا له، و قد عرفت بما لا مزيد عنه أنّه من القرائن المنفصلة.

و أجاب بعض آخر عن ذلك- أي أصل الإشكال- بأنّه إنّما يتمسّك بالإطلاق في الشبهات المصداقيّة فيما لو علم بكون فرد من مصاديق العامّ، و شكّ في دخوله فيه حكما، لاحتمال كونه من مصاديق المخصّص بالتخصيص اللبّي، كما لو شكّ في فرد من بني اميّة أنّه مؤمن، فلا يجوز لعنه، أو غيره، فيجوز.

و أمّا لو علم كون فرد حكمه مخالفا للعامّ، و شكّ في أنّه من مصاديقه حتّى يلزم التخصيص، أو ليس منه، فيكون خروجه من حكمه من باب التخصّص، فحينئذ قد يتوهّم جواز التمسّك بالعامّ للحكم بخروجه موضوعا حتّى يبقى العامّ على ظهوره، و لا تترتّب عليه الأحكام الأخر للعامّ أيضا، و لا إشكال في أنّ التمسّك بالعامّ في مثله لمّا كان مخالفا لما عليه المحقّقون فلا سبيل إليه، و لا ريب أنّ المقام من قبيل الأخير؛ إذ لمّا كان الأمر دائرا بين أن يكون الفرد الخارج عن‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست