responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 56

و المفروض أنّه ليس للعقل في رتبة القطع أيضا حكم حتّى يلزم التناقض بينه و بين حكمه بعدم الوجوب.

فالمهمّ في ردّ الأخباريّين، و كذلك من يلتزم بعدم حجيّة قطع القطّاع، سدّ باب هذا الاحتمال، كما أنّ ظاهر كلامهم دعوى ذلك.

إمّا من جهة عدم ارتباط الأحكام الشرعيّة بالطرق العاديّة و الاستحسانات العقليّة و البعد بينهما، و عدم نيل يد العقول المتعارفة- المظانّة للخطإ غالبا- بالأحكام الشرعيّة، بحيث يستفاد منها عدم حكم العقل بوجوب متابعة القطع فيها بتّيا و جزميّا.

و إمّا من جهة نهي الشارع عن متابعة حكم العقل في الأحكام الشرعيّة، كما أنّ ظاهر جملة من الروايات متظافرة عليه، و المنكر لا بدّ [له‌] من تأويلها و ليس على ذلك [و] ما يدّعون من التعليق واضح البطلان.

كما أنّ مثل ذلك مسلّم ظاهرا في باب مسألة حجيّة الظنّ الثابتة بدليل الانسداد على طريق الحكومة؛ مع أنّ الظن هناك ليس إلّا طريقا عقليّا محضا، فاشترطوا فيه بأنّ الحجيّة منوطة بعدم ردع الشارع فيها، و لا يمكن دفع هذه الشبهة بأنّ من فهم التناقض يستكشف بأنّ حكم العقل بوجوب متابعة القطع إنّما هو جزميّ، ضرورة أنّ فهم التناقض مشروط بكون حكمه جزميّا، فإثبات تنجّز حكمه بالتناقض يلزم الدور.

و لكنّ الّذي يهوّن الخطب و ترتفع به شبهة الدور هو مسألة الارتكاز و إدراك العقول، التناقض عند حكم العقل بعدم وجوب متابعة القطع، و يستكشف من ارتكاز الأذهان بذلك إجمالا كون حكمه تنجّزيّا، و يصير المقام و الشبهة الجارية

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست