responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 55

الثاني: عدم الفرق في أسبابه و أشخاص القاطع؛ ضرورة أنّه لو فرّق بين أشخاصه أو أسبابه و التزم بحجّيته في بعض الموارد دون بعضها، مع كونه طريقا محضا و كاشفا تامّا يلزم التناقض، كما أشرنا إليه في محلّه.

و لكنّ الأمر ليس بهذا الوضوح حتّى يقال بأنّ الملتزمين بالفرق و القائلين بعدم حجيّة القطع الحاصل من غير الطرق الشرعيّة في الأحكام الشرعيّة أو القطع الحاصل من غير الطرق المتعارفة قد أنكروا البداهة؛ بداهة أنّ حكم العقل بوجوب متابعة الحكم المقطوع به و لزوم ترتيب آثار الواقع عليه إنّما يكون كذلك إذا كان حكمه بذلك مع الجزم، و أمّا إذا لم يكن كذلك بل يحكم على سبيل التعليق و الاشتراط، كما قد يدّعى كذلك بالنسبة إلى القطع الحاصل بالأحكام الشرعيّة بأنّ حكم العقل بوجوب متابعة القطع بها متعلّق على عدم ردع الشارع عنه، فإذا حصل القطع بحكم شرعيّ من الطرق العاديّة و لم تكن من الطرق الشرعيّة فليس للعقل حكم هنا؛ لعدم تحقّق موضوعه حتّى يلزم التناقض؛ لأنّه لا ريب أنّ الحكم الواقعي الثابت للمقطوع به لو كان ثابتا له حقيقة و حكم العقل في مثل ذلك لعدم تحقّق الشرط بعدم وجوب المتابعة؛ لم يلزم تناقض بينه و بين ما للواقع من الحكم؛ لعدم كونهما في رتبة واحدة، فإنّه فيما يحكم العقل بوجوب المتابعة أيضا ليس بالحكم الواقعي الثابت للموضوع مع قطع النظر عن قيام الطريق عليه أو حصول القطع به، فإنّه لا يسري عن محلّه و لا يخرج عن مركزه إلى غيره، بل بعد حصول القطع، العقل يجعله مماثلا للحكم الواقعي للموضوع في رتبة القطع، و يحكم بوجوب متابعة كما يقول كذلك في باب الطرق و الأمارات.

و بالجملة؛ لما لم يكن ذاك في رتبة القطع، فلم [يلزم‌] بينهما تناقض،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست