responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 554

الشخص هو أنّه لمّا كان شأن الخطاب التحميل و جعل ثقل التكليف فعلا على عهدة العبد، فهو يتوقّف أن يكون المكلّف فعلا قابلا لأن يصدر منه الآن ذاك التكليف، فإذا كان عادة في كمال البعد أن يصدر ذاك العمل المنهيّ عنه فعلا عن العبد، لبعد مقدّماته بحيث و لو لم يكن عقلا محالا أن يبتلي المكلّف به، إلّا أنّ البعد عرفا و الاستحالة عادة موجبان لحكم العقل بقبح توجّه التكليف إليه مطلقا بلا تعليق؛ لكون المفروض أنّه تارك قهرا أو محال عادة ابتلاء المكلّف بالعمل فعلا، فالأمر بإتيانه لغو، فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للتحميل و الإلزام.

هذه كبرى المسألة، و لا إشكال فيها، فما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) من هذا الاشتراط ما يقتضيه التحقيق كما يساعده العقل و النظر الدقيق، و إنّما الكلام في صغريات الباب، فنقول: إنّ لخروج الأطراف عن محلّ الابتلاء صورا، فإنّ الخروج عنه إمّا أن يكون مقارنا لحصول العلم الإجمالي بالتكليف، و إمّا أن يكون متأخّرا عنه، و في كلّ منهما الخروج إمّا أن يكون بمقدار أمد التكليف أو أقلّ منه.

أمّا فيما كان مقارنا مع كون الخروج بمقدار أمد التكليف، فبالبرهان الّذي بيّناه ليس العلم الإجمالي قابلا للتنجيز أصلا، و فيما كان أمد الخروج أقلّ، مثل ما لو حصل العلم الإجمالي وقت الظهر بوقوع نجاسة في أحد الإناءين اللذين أحدهما فعلا خارج عن محلّ الابتلاء، و لكنّه وقت العصر يدخل في محلّ الابتلاء، فحينئذ و إن لم يكن العلم الآني بتعلّق التكليف بأحد الإناءين [موجودا] لخروج أحدهما فعلا عن محلّ الابتلاء، و لكن لمّا كان العلم التدريجي بأنّ هذا الإناء الّذي الآن محلّ ابتلاء نجس، أو الإناء الّذي وقت العصر أيضا ابتلي به نجس، فالآن يتنجّز التكليف بالاجتناب عن النجس الموجود بينهما، فلا يجوز لنا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست