responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 555

ارتكاب الإناء المبتلى به فعلا، كما لا يجوز وقت العصر ارتكاب هذا، و الّذي ابتلي به وقته، و قد سبق منّا دفع توهّم مناط اعتبار منجّزية العلم الإجمالي أن يكون له الطرفان فعلا حين حصول العلم، و إلّا فيسقط عن التأثير رأسا.

و محصّله؛ أنّه قد بيّنا أنّ مناط منجّزية العلم الإجمالي هو أن يكون الحكم المعلوم فعليّا مطلقا، بأن يكون قابلا للتنجيز و التأثير بالنسبة إلى كلا الطرفين على البدل، فعلى هذا لو لم يكن حين حصول العلم بوقوع القطرة من البول مثلا في أحد الإناءين إلّا أحدهما فعلا محلّ الابتلاء، و لكن بعد ساعة يصير كلاهما محلّا للابتلاء، أ ليس العلم الإجمالي بنجاسة إحدى الكأسين الآن موجودا، و هل يضرّ بذلك كون الساعة الاولى أحدهما خارجة عن محلّ الابتلاء، مع أنّ الجامع الإطلاقي المعلوم بالإجمال قابل للانطباق على كلّ واحد من الطرفين في الجملة، و كون القابليّة لذلك بالنسبة إلى أحدهما بعد مضيّ زمان لا يوجب عدم صدق المناط فعلا؟

و بالجملة؛ إنّ تأخّر الابتلاء ببعض الأطراف، عن زمان حدوث المنجّز ضروري أنّه لا يوجب سقوط المنجّز، بعد فرض تماميّته بحسب ذاته للتنجيز عن التأثير حتّى يصير حكم العلم بالنسبة إلى الطرف المبتلى به الفعلي حكم الشكّ، و إنّ ما يضرّ بمنجّزية العلم هو أن لا يكون لأحد الطرفين طرف رأسا، فيصير ذلك مانعا من تأثير العلم، و سيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء اللّه.

و أمّا لو كان الخروج عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم، فلا فرق في هذه الصورة بين أن يكون الخروج بمقدار أمد التكليف أو أقلّ منه، كما لو حصل العلم الإجمالي بوقوع قطرة من البول في إحدى الكأسين الموجودتين فعلا، و لكن‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست