responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 553

للتنجّز من القدرة العقليّة و غيرها، فالمراد من الخروج عن محلّ الابتلاء هو أن لا يتوجّه إلى المكلّف تكليف من ناحية هذا المعلوم بالنسبة إلى أحد الطرفين.

و ذلك يكون على أنحاء، فتارة لوجود المنجّز الآخر و العلم تفصيلا بتكليف من سنخ التكليف المتوجّه من ناحية هذا المعلوم في ذاك الطرف، كما لو وقعت قطرة من البول في أحد الإناءين اللذين نعلم تفصيلا بكون أحدهما نجسا، فحينئذ لمّا لا يحدث من ناحية هذه القطرة بالنسبة إلى ذاك الطرف تكليف، بل إنّما حدوثه متوقّف على وقوعه في الطرف الآخر، فما يحدث من وقوع هذه القطرة هو الشكّ في أنّه هل توجّه من ناحيتها إلى المكلّف بالنسبة إلى الكأس الغير المعلومة نجاستها، و هذا شكّ بدوي في التكليف، و لا مانع من إجراء البراءة في المشكوك فيه؟ فهنا العلم و إن كان موجودا بأنّه أوجب وقوع هذه القطرة العلم الإجمالي بتوجّه تكليف منها يكون بالنسبة إلى أحد الطرفين بقاء، و بالنسبة إلى الآخر حدوثا، فتأمّل! إلّا أنّه غير قابل للتّنجيز للقصور في المعلوم و المحلّ.

و اخرى؛ يكون لعدم المجال، لحدوث التكليف بالنسبة إلى أحد الطرفين رأسا و لو لم يكن مسبوقا بتكليف أصلا، كما لو كان أحدهما ماء كرّ أو أزيد، بحيث ليس قابلا للتنجّس أصلا، فهنا أصل العلم بالتكليف غير موجود.

و ثالثة؛ يكون المنشأ بعد ابتلاء المكلّف بأحد الطرفين الّذي يستهجن عادة توجّه الخطاب الفعلي بالنسبة إليه إلى المكلّف، و عدم الاستهجان موقوف على قيد و تعليق في الحكم، و أمّا البعث الفعلي المطلق فيراه العرف قبيحا، مثل ما لو امر شخص فقير أو عاجز جدّا فعلا بأن يعمل بوظائف السلطنة و يعدل في الحكم.

و سرّ ذلك؛ أي استهجان الخطاب و التكليف الفعلي بالنسبة إلى مثل هذا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست