responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 552

العمل مخالفة الواقع، و إلّا فهو سبب الاستحقاق، كما في مطلق المعاصي، و هذا واضح فيما لو ارتكب الطرفين دفعة، و كذلك فيما لو ارتكبها تدريجا؛ إذ بعد الارتكاب أيضا نقطع بعدم فوت الغرض إلّا واحدا.

و بالجملة؛ صدق التجرّي حينئذ موقوف على احتمال تعدّد الغرض، حتّى يستحقّ من جهة أحدهما العقاب للتجرّي، و الآخر لمخالفة نفس الواقع، و بعد القطع بوحدة الغرض و كونه مستندا إلى فوت الواقع بنفسه لا يبقى الموضوع لعنوان التجرّي و سببيّته لاستحقاق العقوبة، فالحقّ؛ التفصيل في المقام و ترتّبه على بحث التجرّي، فتأمّل!

[مناط تنجّز العلم الإجمالي و علّيته‌]

الثالث: إنّه قد ظهر من مطاوي كلماتنا أنّ مناط تنجّز العلم الإجمالي و علّيته هو أن يكون حكم المعلوم فعليّا مطلقا، بأن تكون فعليّته قابلة للانطباق مع كلّ واحد من الطرفين، بحيث لو كشف الغطاء و ظهر انطباقه مع كلّ واحد منهما فيكون قابلا لإحداث التكليف فيه فعلا، و البعث المنجّز، و أمّا لو لم يكن كذلك، بل لم يكن قابلا للبعث إلّا بالنسبة إلى أحد الطرفين، إمّا لعدم إحداث التكليف بالنسبة إلى الطرف الآخر مطلقا، أو أمكن و لكن لا فعلا بل على تقدير، فحينئذ ليس مثل هذا العلم منجّزا مطلقا، و لكن لا لقصور في نفسه، بل في المعلوم، و هذا هو مراد ما أحدث من الشرط شيخنا (قدّس سرّه) من أنّ تنجّز العلم الإجمالي، بل كلّ منجّز موقوف على الابتلاء بالأطراف جميعا فعلا [1]، زائدا على ما اشترطوا من الشرائط العامّة


[1] فرائد الاصول: 2/ 234.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست