responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 551

استحقاق العقاب بارتكاب الأطراف الّتي هي المقدّمات بسبب ارتكاب نفسها لا لمصادفتها مع الواقع على بحث التجرّي، بحيث لو التزمنا بحرمة التجرّي من حيث الفعل و استحقاق المتجرّي، فهنا أيضا نلتزم بعقوبات ثلاث‌ [1]، مثلا لو ارتكب كلا الطرفين، و استحقاقه عقوبة واحدة لو ارتكب أحد الطرفين و لم يصادف الواقع، هذا ما يستفاد من إطلاق كلام الشيخ (قدّس سرّه)[2].

و أنت خبير أنّه بإطلاقه لا يتمّ، و ذلك لأنّه لمّا لا إشكال في أنّ وحدة العقاب و تعدّده تابعان لتعدّد الغرض الفائت بالعصيان و تعدّده، لا لتعدّد الخطاب، و لذا قلنا: إنّ ترك الواجب و لو انتهى إلى ترك ألف مقدّمة، و مع ذلك لا يستحقّ التارك إلّا عقابا واحدا، فعلى هذا جعل استحقاق تعدّد العقاب و وحدته تبعا لعقاب المتجرّي إنّما يتمّ فيما لو خالف المكلّف و ارتكب إحدى مقدّمتي الحرام و شرب أحد الإناءين اللذين علم بكون أحدهما خمرا، فحينئذ لمّا كان يعلم إجمالا بأنّه عصى لأحد أمرين: إمّا شربه الحرام أو تجرّيه في هذا الارتكاب، فالعلم التفصيلي باستحقاقه العقاب موقوف على أن نقول بأنّ المتجرّي مستحقّ العقاب لتجرّيه.

و أمّا فيما لو ارتكب المقدّمتين؛ فحينئذ لمّا نعلم تفصيلا بفوت غرض واحد تفصيلا الّذي هو فوت الواقع، فلا تصل النوبة إلى الغرض الآخر الّذي يحصل بالتجرّي، إذ التجرّي إنّما يتوقّف صدقه و استحقاق العقاب به فيما لم يصادف‌


[1] هذا مبنيّ على أن يكون النهي نفسيّا لا على التجرّي، و أمّا عليه فتظهر ثمرة التجرّي عند عدم المصادفة، كما لا يخفى؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] فرائد الاصول: 2/ 231 و 306.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست