responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 550

و تظهر [الفائدة] فيما لو ارتكب بعض الأطراف و لم يصادف الواقع، فعلى الأوّل لا يستحقّ العقاب حينئذ؛ بخلاف الثاني الّذي لازم الأمر النفسي عدم كون الحرمة و استحقاق العقوبة دائرا مدار الواقع و مصادفته، بل هما تابعان لفعليّة النهي، و لمّا لا [توجد] شبهة في أنّ النواهي المقدميّة الّتي منشأها دفع الضرر لوجود البيان كلّها إرشاديّة، و إنّما ينهى أو يؤمر بالمقدّمات شرعا أو عقلا حفظا لمصلحة الواقع أو دفعا لمفسدته، فالحكم و استحقاق المثوبة أو العقوبة مطلقا دائر مدار الواقع، و لا يترتّب على نفس المقدّمات الّتي هي طرق محضة شي‌ء أصلا، كما لا يخفى.

فما وقع من الشيخ (قدّس سرّه) في المقام من أنّ حكم الشرع في بعض المقامات و أمره بدفع الضرر نفسي‌ [1]، لا وقع له. و قد تعرّض لدفع كلامه صاحب «الكفاية و غيره من المحشّين في المقام‌ [2].

و قد سبق منّا الكلام في قاعدة دفع الضرر المحتمل من أنّها لا تثمر شيئا، بل كلّما ثبت من الشرع بيان بالنسبة [إلى‌] الضرر الاخروي، فهذا البيان بنفسه كاف لوجوب الاحتياط، و قاعدة دفع الضرر لو لم تثبت البيان لا يثبت البيان، و احتمال الضرر و إن لم يتمّ، بيان من الشرع، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة عليها، و ينفي لزوم الاحتياط، و أمّا بالنسبة إلى الضرر الدنيوي فقد عرفت الكلام فيه مفصّلا فلا نعيد.

نعم؛ إنّ ما يهمّ في المقام تعرّضه، هو أنّ شيخنا في المقام رتّب الحكم على‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 230.

[2] حاشية كتاب فرائد الاصول: 145، كفاية الاصول: 379.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست