responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 549

العقل من أنّه كما لو علم بحكم و إرادة واحدة و تردّد متعلّقها لا يرى هذا الترديد مانعا من تنجّز العلم بالحكم، كذلك لو علم إجمالا بأحد الحكمين و الإرادتين أيضا يحكم بمنجّزية تلك الإرادة و وجوب إيجاد المراد و امتثال الحكم.

و ذلك؛ لأنّه كما أنّ في الإرادة الواحدة المستكشفة بخطاب واحد معيّن- كما في الحكم بحرمة الخمر- مصداق تلك الإرادة في الخارج موجود على النحو الّذي عرفت، و إن تباينت الأفراد، فكذلك في الإرادتين إذا تردّدا و علم بأحدهما الجهة الجامعة، و هي جهة وحدة الوجود بين الإرادتين، و الجامع بينهما الّذي هو مصداق الإرادتين في الخارج موجود على تلك الكيفيّة، كما لا يخفى.

فالتحقيق في المقام؛ الحكم بمنجّزيّة العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان المعلوم خطابا واحدا معيّنا مردّدا مصداقه، أو كان أحد الخطابين متّحدان نوعا أم جنسا [1]، و لا فرق في جميع الأقسام من حيث حكم العقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة، كما عليه شيخنا (قدّس سرّه) و جلّ المحقّقين، فافهم!

[كيفيّة وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة]

الثاني: في أنّه هل حكم العقل أو الشرع بوجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة من باب الإرشاد، دفعا للوقوع في المفسدة الواقعة في البين، أو حكمهما نفسي و موجب لحرمة ارتكاب الأطراف مطلقا؟


[1] بل فيما لا وحدة إلّا من حيث العلم بجنس التكليف، كما التزموا في المرأة المشتبه حيضها بأن تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست