responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 54

العبادة في باب الاحتياط و غيره.

و من ذلك كلّه، يستكشف أنّ الفعل المتجرّي [به‌] بسبب التجرّي و قصد المعصية يكتسب منقصة، و لو لا ذلك لما كان وجه لالتزام الأصحاب بمثل ما ذكرنا في موارد عديدة، ففهم [الأصحاب‌]- (رضوان اللّه عليهم)- ذلك مؤيّد لحكم العقل.

ثمّ اعترض- (دام ظلّه)- على كلام الشيخ (قدّس سرّه) عند ردّه مقالة صاحب «الفصول» من إنكاره قبح التجرّي ذاتيّا و اختلافه بالوجوه و الاعتبار [1] ما خلاصته: إنّه بعد الالتزام بالكسر و الانكسار بين الجهات الواقعيّة و مصالحها و مفاسدها، كيف ينكر اختلاف عنوان التجرّي حتّى بالنسبة إلى الثالث المطّلع بالحسن الواقعي للفعل، فإنّه بالنسبة إلى الجاهل بالعنوان الحقيقي لذات الفعل و إن لم يتغيّر الفعل عمّا هو عليه من القبح، و لكنّ الإنصاف أنّ ذلك بالنسبة إلى من هو عالم بحقيقة الأمر، فاتّفق أنّ الفعل المتجرّي به انطبق على مصلحة مهمّة، كمن تجرّى بقتل حيوان يكون دمه محترما، و لكن بأوّل درجة الاحترام، ثمّ انكشف أنّه الّذي قصد قتل وليّ، لا يجوز القول بعدم اتّصاف الفعل بالحسن المحض عند العالم بالواقع، كما هو المدّعى.

[الفارق بين القطع الطريقي و القطع الموضوعي‌]

اعلم! أنّه قد ظهر من طيّ ما ذكرنا في باب القطع أنّ الفارق بين القطع الطريقي و الموضوعي أمران:

الأوّل: قيام الأمارات مقامه، و قد ظهر وجهه.


[1] الفصول الغرويّة: 431، فرائد الاصول: 1/ 43.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست