responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 547

ثالثها؛ الجامع بين أشخاص الإرادات المتعلّقة، فإنّه لا إشكال في أنّ ذاك الخطاب الكلّي ينحلّ إلى خطابات على حسب تعدّد المصاديق المتعلّقة بها، فإذا انحلّ الخطاب الكاشف و الحاكي عن الإرادة كذلك، فتحقّق لتلك الإرادات الخارجيّة القائمة بالأشخاص الخارجيّة جهة مشتركة في الخارج فينتزع عنها تلك الإرادة الكلّية؛ ضرورة أنّه لا يمكن أن ينتزع منها ذلك لو كانت هي متباينة من جميع الجهات، و المفروض أنّه ليس ظرف هذه الجهة الذهن، بحيث لا يتعدّى عنه إلى الخارج، فإنّك قد عرفت أنّ ما نحن فيه ليس إلّا المفهوم الصرف، مع أنّا نرى بالوجدان أنّ المصاديق لها جهة مشتركة في الخارج، بحيث تكون جميعها فيه تحت إرادة واحدة، فما هي إلّا حيثيّة الوجود البسيط الّذي يعبّر عنه بصرف الوجود، فمع هذه الجهة المشتركة الذاتيّة الّتي هي خارجة عن الحيثيّات الشخصيّة مع كونها جهة خارجيّة ينتزع عنوان الجامع و الإرادة المتعلّقة بها القائمة بها في الخارج.

و بالجملة؛ هذه الامور الثلاثة في جميع الإرادات و الأحكام الكليّة المتعلّقة بالأشخاص الخارجيّة موجودة.

إذا عرفت ذلك؛ فنقول: لا شبهة في أنّه ليس متعلّق التكليف في الإرادات هو الأمر الأوّل؛ لكونه مفهوما صرفا، غير قابل لتعلّق التكليف به، الّذي وجوده الخارج؛ لكونه متعلّقا بالجوارح، و كذلك ليس المتعلّق له هو الأشخاص الخارجيّة و الأفراد بما لها من المميّزات، مثل شخص إناء زيد الموجود فيه الخمر، أو أرض عمرو الّتي غصبت؛ بداهة خروج هذه الخصوصيّات عن حيّز الطلب.

فعلى هذا؛ ينحصر أن يكون متعلّقه هو الأمر الثالث الّذي هو حيثيّة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست