responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 546

و بالجملة؛ لمّا كان ظرف تعلّق التكليف الخارج و المصداق الموجود فيه، لا الذهن، و الموجود فيه بما هو كذلك، فحينئذ كلّما كان للخطاب المردّد وجود خارجيّ، بأن يكون لمّا تعلّقت به إرادة الفعل أو الترك وجود في الخارج من كون مصاديق الخطاب ذات جامع خارجيّ تكون الأفراد تحته فيه، مثل مصاديق الخمر أو الغصب و نحوهما، فإنّ العنوانين أمران موجودان في الخارج، ففي مثل ذلك العلم الإجمالي المتعلّق به منجّز و موجب للاحتياط؛ لتحقّق شرائط التنجيز على ما عرفت، بخلاف ما لو لم يكن لما تعلّق به العلم الإجمالي مصداق خارجي، بأن لم تجتمع أفراد المعلوم تحت جامع خارجي كالخمر و الغصب، فإنّ الإرادة المتعلّقة بهما بعدم شرب الأوّل و عدم التصرّف في الثاني ليس لهما الجامع في الخارج، بل الجامع بين الإرادتين ظرف وجوده الذهن فقط، فلا يمكن أن يكون مثل هذا الجامع و العلم به منجّزا؛ لعدم المتعلّق له فيما هو ظرف تعلّق التكليف و امتثاله.

هذه غاية ما يمكن أن يتمسّك به للقول بالتفصيل، و أنت خبير بدفعه، و يظهر ذلك بعد ذكر مقدّمة مختصرة، و هي: أنّه لا خفاء في أنّه كلّما يتعلّق التكليف بأمر فهنا امور ثلاثة:

أحدها؛ المصداق الخارجي و الأفراد الشخصيّة المتحقّقة بخصوصيّاتها الزمانيّة و المكانيّة و غيرهما من الخصوصيّات، و هي الأواني الخارجيّة الّتي فيها الخمر مثلا في الحكم بحرمة الخمر.

ثانيها؛ هو مفهوم هذا الخطاب، أي الحكم بحرمة الخمر و غيره من التكاليف و الإرادات المتعلّقة بالأشياء الّتي لا وجود لها إلّا لحاظا، و ظرفه الذهن.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست