responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 545

ذلك عدم العلم بمصداق التكليف، بل إنّما علم إجمالا بمفهومه فلا موجب للتنجّز، بخلاف ما لو علم شخص الخطاب و تردّد متعلّقه، فحينئذ التنجّز موجود، فيؤثّر العلم الإجمالي.

توضيح ذلك؛ أنّه لا إشكال في أنّ ما هو المنجّز هو العلم بالتكليف الخارجي، بمعنى أن يكون متعلّق التكليف أمرا موجودا في الخارج، و قابلا لأن يتحقّق فيه؛ ضرورة أنّ الامور الّتي ليست قابلة لأن تتحقّق فيه، بل هي ذهنيّة محضة لا يتعلّق بها التكليف العملي، و من المعلوم أنّ المفهوم أمر ذهني لا خارجي، فعلى هذا لو علم إجمالا بخطاب معيّن مثل «لا تشرب» و قد تردّد متعلّقه، فقد علم بتكليف مصداقه في الخارج [غير] محقّق إلّا بعد الفراغ عن تحقّقه في الخارج، فقد اشتبه متعلّقه، فما هو مصداق إرادة المولى- الّتي هي عبارة اخرى عن الحكم- معلوم موجود خارجا، فيصير مثل هذا العلم منجّزا بحكم العقل؛ لاستكشاف الإرادة المعيّنة المتعلّقة بالخارج الّذي هو ظرف تعلّق التكليف و الامتثال، و مقتضى ذلك الاحتياط.

و أمّا لو لم يكن الخطاب شخصيّا، بل تردّد بين أمرين بأنّ التكليف المعلوم إجمالا هو حرمة مرأة معيّنة أو شرب المائع كذلك مثلا، فحينئذ مصداق الإرادة غير فعليّ؛ لعدم تشخّص الخطاب حسب الفرض، و إنّما المعلوم هو مفهوم الإرادة و الجامع بين الخطابين اللذين ظرف وجودهما الذهن لا الخارج، و المفهوم ليس قابلا لأن يتعلّق به التكليف؛ لكون مصداقه في الذّهن، و أمّا في الخارج فليس له مصداق، ففي ما له المصداق ليس ظرف التكليف، و في ما هو ظرف تعلّق التكليف ليس له المصداق فيه.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست