يظهر وجهه، مع أنّ العلم و الجهل كسائر الصفات من طوارئ الذات لا من محدّداتها.
و أمّا جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الشكّ في التكليف، فإنّما هو لعدم إحراز التكليف رأسا لا لعدمه في خصوص حال الشكّ حتّى يستفاد من ذلك عدم شمول الحكم و الإرادة لحال الشكّ بهما، فتأمّل!
الإشارة الى التنبيهات الّتي ذكرها الشيخ (قدّس سرّه) في المقام
ثمّ إنّ الشيخ (قدّس سرّه) ذكر في المقام تنبيهات لا بدّ من الإشارة إليها:
الأوّل: أنّه هل ملاك تنجّز العلم الإجمالي هو أن يكون المعلوم بالإجمال تكليفا معيّنا، و خطابا شخصيّا، و يكون الترديد في متعلّقه أم ليس المناط ذلك، بل و لو تردّد التكليف و الخطاب و علم إجمالا بأحدهما أيضا يكون العلم الإجمالي منجّزا، و لا يعتبر فيه وحدة الخطاب [1]؟
قد يلتزم بالأوّل، و يفصّل في باب الشبهة المحصورة بين ما كان التكليف المردّد خطابا واحدا شخصيّا؛ بحيث تجتمع أفراده و متعلّقاته تحت حقيقة واحدة، كالخمر المردّدة بين الإناءين فيجب الاحتياط حينئذ، و ما لم يكن كذلك، بأن لا تجتمع الأفراد تحت الحقيقة الواحدة، و يكون أصل الخطاب مردّدا، كما لو علم بنجاسة الماء في أحد الإناءين أو كون ما في الإناء الآخر غصبا، فلا يجب الاحتياط في مثله؛ لعدم تنجّز العلم الإجمالي في مثله.
و وجه ذلك هو أنّ المتوهّم زعم أنّه عند دوران أصل الخطاب لمّا يوجب