responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 543

يمكن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟

و بالجملة؛ فقد أوضحنا الكلام في محلّه، و بما ذكرنا هنا أيضا قد جمعنا بين الحكم الواقعي و الظاهري، و بيّنا أنّ كون الإرادة و الحكم الواقعي فعليّة لا تنافي بجعل الحكم الظاهري للذات في حال الشكّ في الحكم الأوّل؛ لعدم سراية الإرادة عن مرتبة الواقع إلى مرتبة الشكّ بنفس هذا الحكم و الإرادة، بل قد بيّنا أنّ لذلك تتعدّد الذات و يختلف المتعلّق للحكمين أيضا، فاختلافهما ليس باختلاف الرتبة فقط، بل الموضوع مختلف رأسا.

فظهر ممّا ذكرنا ما أشرنا [إليه‌] في صدر البحث، من أنّ منجّزية العلم الإجمالي و عدم جريان الأصل في أطرافه الّذي مفاده الحكم الظاهري ليس للمناقضة بين الحكم الواقعي و الظاهري، بل إنّما هو للمناقضة بين حكم العقل الارتكازي و حكم الشرع، فافهم و استقم! هكذا أفاد (دام ظلّه).

و لكنّه بعد في النفس شي‌ء؛ إذ و إن لم يمكن أن يريد الحاكم و الآمر بإرادته الذات المأمور بها، تلك الذات بهذه الإرادة في حال الشكّ بها، و أمّا أنّ ذلك يوجب تجديد الإرادة بحال العلم بها، بحيث تخرج الذات في حال الشكّ عن كونه متعلّقا للإرادة حتّى يحتاج إلى إرادة اخرى و إبرازها، حتّى تصير الذات في حال الشكّ متعلّقة لحكم آخر غير الأوّل، فيكون محصّل ذلك منع نتيجة الإطلاق، ففيه تأمّل.

و بالجملة؛ استحالة تعلّق الإرادة بالذات في حال الشكّ بتلك الإرادة كيف يوجب الضيق في الإرادة، حتّى يمنع الإطلاق الذاتي لها؟ مضافا إلى الإطلاق اللحاظي و اللفظي، فتخصيص الإرادة بحال العلم بها أو كشفها بطريق آخر فلا

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست