responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 542

بالمأمور به في طرف الشكّ بها من جهة تقييدها بمرتبة الذات و موضوع الحكم الواقعي، حتّى يقال: لا وجه لهذا التقييد؛ لعدم المقيّد لها لفظا و لا لبّا، فلا وجه للاختصاص حتّى يكون تنجّز تلك الإرادة و الحكم الأوّلي مختصّا بحال العلم بهما؛ إذ ليس ما قلنا هو الالتزام بالتقييد حتّى ينفى بظهور إطلاق الإرادة و الإنشاء، بل إنّما هو ضيق في أنفسهما؛ بحيث لا يعقل تعدّي الإرادة من مرتبة الحكم الواقعي الّتي هي مساوقة [1] للذات في هذه الرتبة و تبلغ إلى رتبة الشكّ بنفسها.

فممّا ذكرنا انقدح أنّه لا مجال للتمسّك ببلوغ الإرادة الأوليّة المعبّر عنها بالأحكام الواقعيّة إلى مرتبة الشكّ الّتي هي الموضوع و طرف الحكم الظاهري بالإطلاق الذاتي الّذي قد يعبّر عنه بنتيجة الإطلاق، و إن لم يكن إطلاق لحاظا أو لفظا؛ لأنّك عرفت أنّ الإرادة في حدّ نفسها قاصرة عن تجاوزها عن مرتبة الذات و بلوغها إلى رتبة الشكّ بحكمها، فهي في نفسها غير قابلة لذلك لا لعدم إمكان اللحاظ، فالمانع ذاتي لا خارجيّ حتّى ترتفع الغائلة و يرفع مانع الإطلاق بعدم توقّفه على لحاظه للاكتفاء بالإطلاق الذاتي.

هذا كلّه؛ مضافا إلى ذلك أنّه لو أمكن تعدّي الإرادة عن مرتبة الذات و بلوغها إلى رتبة الشكّ، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ إذ المفروض أنّه يمكن في حال الشكّ أن تؤثّر الإرادة المتعلّقة بالذات و لا يتوقّف البيان على تحقّق إرادة اخرى غير الاولى حتّى يتمّ البيان، فحينئذ عند الشكّ كيف‌


[1] و نعم ما عبّر- (دام ظلّه)- عن ذلك بالفارسي بأنّ تلك الإرادة «هم محور واقع است»؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست