responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 53

الغرض الّذي العصيان عينه، و يتحقّق ذلك بالمخالفة الحقيقيّة، بمعنى: التي تحصل بنقض الغرض الحقيقي و نقض الغرض الاعتقادي [هو] الّذي تكون المخالفة عنده أيضا حقيقيّة؛ إلّا أنّ الغرض يكون بالاعتقاد.

[فروع فقهيّة تبتني على مسألة التجرّي‌]

إذا تمّ ذلك، فلا بأس بالإشارة إلى بعض الفروع الفقهيّة الّتي تظهر فيها ثمرة حرمة الفعل المتجرّي به.

منها؛ مسألة وجوب الاختبار للمرأة إذا اشتبه دمها بين كونه حيضا أو دم عذرة، فإنّه لو لم تختبر و أتت بالعبادة برجاء الأمر و انكشف كونه دم العذرة، فإنّ الظاهر أنّهم التزموا ببطلان عبادتها [1]، مع أنّه ليس له وجه إلّا أنّ الفعل لمّا اشتملت على جهة المبغوضيّة من جهة انطباق عنوان التجرّي عليه، فلا يصحّ التقرّب به.

و منها؛ انقطاع دمها قبل انقضاء العادة، فإنّه يجب عنده الاختبار أيضا، و مع تركه و الإتيان بالفعل على النحو السابق أيضا يلتزمون بالبطلان‌ [2].

و منها؛ مسألة خوف الضرر [3] في صيرورته موجبا لترك العبادة من الوضوء و الصوم و غيره، فإنّهم أيضا قالوا ببطلان العبادة مع الخوف و إن انكشف عدم التضرّر واقعا [4]، و لو اتي بقصد الأمر الواقعي، مع أنّه يكتفى به في صحّة


[1] العروة الوثقى: 1/ 318 المسألة 5.

[2] العروة الوثقى: 1/ 329 المسألة 23.

[3] بناء على عدم كون الخوف المأخوذ في الدليل موضوعيّا، بل كونه طريقيّا كما هو الظاهر؛ «منه (رحمه اللّه)».

[4] العروة الوثقى: 1/ 232.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست