responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 52

للواقع يلزم أن يعاقب العاصي بعقابين: أحدهما على نفس المخالفة، و الآخر على تفويت الغرض و نقضه.

و لكن قد أشرنا في مطاوي ما ذكرنا هنا و في مبحث المقدّمة [إلى ما به‌] يظهر أنّه لا وقع لهذا الاعتراض، و بطلانه من رأسه.

بيان ذلك: أنّه لا خفاء بحكم العقل أنّ وحدة العقاب و تعدّده تابعة لوحدة الغرض و تعدّده، فكما أنّ إتيان المقدّمات المتعدّدة للفعل الحرام لا يوجب عقابات متعدّدة؛ لأنّه من أوّل اشتغال بإتيانها إلى أن يحصل المنهيّ عنه نفسه في الخارج، لمّا لم يصدق إلّا مخالفة واحدة المحصّلة من نقض الغرض الواحد، فلا يستحقّ الفاعل إلّا عقابا واحدا؛ لأنّ المقدّمات كلّها من تبعات الغرض الواحد، كما أنّ بإطاعة التكليف مع الإتيان بمقدّمات عديدة لا يصدق إلّا امتثال واحد، كذلك مسألة مخالفة المولى و الظلم عليه إنّما تكون من تبعات نقض الغرض؛ ضرورة أنّ حكم العقل بالإطاعة ليس إلّا لإتيان ما تعلّق به غرض المولى، و إلّا فليس هذا حكما مستقلّا من العقل بشي‌ء في عرض حكم الشارع بشي‌ء، بل إنّما طريق إلى إيجاد مقصوده، فيصير حكم العقل الّذي تكون موافقته أو مخالفته موجبة لاستحقاق الثواب و العقاب، فحكم الشارع يكون موضوعا لحكم العقل.

و هذا سرّ ما نقول بعدم تعقّل الحكم المولوي من الشارع بالإطاعة؛ ضرورة أنّ الحكم محتاج إلى الموضوع، و بعد حكمه و تعلّق غرضه بأصل المأمور به فلا يبقى لحكمه الآخر مجال؛ لأنّه ما تعلّق به غرضه.

و بالجملة؛ فمن حيث إنّ عنوان التجرّي و أمثاله إنّما هو من تبعات الغرض الذي تعلّق بفعل شي‌ء أو تركه، فليس الموجب للعقاب إلّا أمرا واحدا، و هو نقض‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست