responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 521

بمتابعة التكليف كلّما علم به تنجيزيّا ليس قابلا للردع، فكذلك في المعلوم بالإجمال نرى بالوجدان ذاك التناقض بعينه و هو حكم الشارع بعدم وجوب [الاجتناب‌] عن تلك الكأس المشتبهة، أي إناء زيد موجودا بحيث إنّه لو علم العبد مثلا بوقوع ولد مولاه في البحر المشرف على الغرق، و اشتبه الولد بين أن يكون له أو أجنبيّا، و المولى يأمره بإنقاذ ولده، مع أنّه يمكن له أخذهما حتّى يسلم الولد، فمع ذلك، العبد يترك كليهما و يريح نفسه معتذرا بالاشتباه و الترديد، يذمّ العقلاء هذا العبد و يعدّونه مستحقّا للعقاب، و كذلك لو رخّصه المولى في ترك إنقاذ الولد يرى العقل المناقضة بين حكمه الأوّل و ترخيصه ثانيا، و ليس ذلك إلّا لأنّ حكم العقل أوّلا بإنقاذ ولد المولى كان تنجيزيّا، و إلّا لو كان تعليقيّا أو حكمه الثاني كذلك، لم تبق المعارضة أصلا.

فإذا ظهر ذلك و ثبت حكم العقل تنجيزا بوجوب امتثال ما علم من التكليف إجمالا من الجهة المعلومة الّتي قد عرفت أنّ العلم من هذه الجهة تفصيليّ لا سترة فيه، و لا في معلومه أبدا.

فنقول: لمّا كان بحث امتثال ذاك المعلوم، و يتوقّف امتثاله على امتثال ما ينطبق عليه بأنّه لو كان التكليف المعلوم تركا فيجب الاجتناب عن كلّ ما يحتمل أن يكون محقّقا لذاك الترك، و يستقلّ العقل في الحكم بترك الأمرين اللذين هما محقّقان لترك ما علم تفصيلا بوجوبه من باب المقدّمة، و لا مجال للترخيص في أحد الطرفين فكيف بهما، إذ الترخيص في أحدهما- بعد ما عرفت من حكم العقل المنجّز الّذي يتمّ البيان به- ترخيص في محتمل المعصية، و حكمه في القبح حكم الترخيص بمقطوعها.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست