responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 520

هي متعلّق للعلم تفصيلا، و الترديد إنّما هو في الخصوصيّة و انطباق ذاك المعلوم على أحد الموضوعين، فالمكلّف في المثال المزبور يعلم تفصيلا بتعلّق تكليف على عهدته، و إنّما شكّ في متعلّقه بأنّ إناء زيد الّذي قد علم بنجاسته هل هو الكأس الخضراء أو البيضاء؟

و من المعلوم أنّ هذا الترديد لا يوجب ارتفاع ذاك التكليف المعلوم، و انقلاب منجّزيته؛ ضرورة أنّه كما في صورة العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءين لو حكم الشارع بعدم وجوب الاجتناب عنه، يرى العقل التناقض بين حكمه الأوّل على وجوب الاجتناب عن النجس، و حكمه هذا في خصوص هذا الموضوع بعدمه، مع أنّه لا تناقض من حيث الموضوع، بل الموضوع كما في الحكم الظاهري و الواقعي مختلف؛ إذ موضوع حكمه الأوّل هو الذات بما هي، و موضوع الثاني الذات بما هي معلوم الحكم، فالذات في الرتبتين موضوع للحكمين.

و لا فرق بين الشكّ و العلم في إيجابهما اختلاف الرتبة، بل التناقض فيه إنّما هو من جهة أنّه بعد حصول العلم بالتكليف و تعلّقه لما يحكم العقل حينئذ بوجوب تحصيل الفراغ عنه الملازم ذلك للاجتناب عن الكأس النجسة مثلا، فلو حكم الشارع بعدم وجوبه ثانيا يصير مناقضا حكمه الأوّل، و ليست هذه المناقضة إلّا من جهة أنّ حكم العقل بوجوب الاجتناب و تحصيل الفراغ تنجيزيّ لا تعليقي، و إلّا فلا تناقض؛ لعدم التناقض بين حكم العقل بوجوب متابعة العلم بالتكليف لو لم يمنع عنه الشارع.

مع أنّ التناقض ارتكازيّ ليس قابلا للشبهة، فهذا دليل على كون حكمه‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست